responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 314

هو الجزء، و ان كان يصدق نسبة الشك إلى الكل من جهة استلزام الأول للثاني.

و إن أبيت فنقول لزوم الاعتناء بالشك- إذا كان قبل الخروج المستفاد من الاخبار- ليس حكما تعبديا، حتى يقع التعارض في مدلول الاخبار، بل إنما هو على طبق القاعدة العقلية المقتضية لوجوب إتيان كل ما شك فيه مما اعتبر في المأمور به، غاية الأمر خروج ما شك فيه بعد انقضاء المحل. و أما المشكوك فيه قبل انقضاء محله، فلزوم الإتيان به من باب القاعدة الأولية.

و حينئذ نقول: الشك المفروض- من حيث أنه شك في الجزء- لو شمله الدليل الدال على عدم لزوم الاعتناء به، فليس في البين ما يعارضه، لأن الشك في الكل و ان كان شكا في الشي‌ء قبل انقضاء محله، لكن عرفت أن الحكم بالإعادة فيه من باب قاعدة الاشتغال، و بعد ما حكم الشارع بإلغاء الجزء المشكوك فيه- كما هو مفاد إجراء الدليل في الشك في الجزء- لا يبقى محل الحكم العقل، كما هو ظاهر.

المقام السابع‌

لا إشكال في أن المراد بالشك الوارد في الاخبار هو الشك الحادث بعد التجاوز، لا الأعم منه و من الباقي من أول الأمر، فلو شك من حين الدخول في الصلاة في كونه متطهرا، فلا يجوز له الدخول فيها، بملاحظة أن هذا الشك يصير بعد انقضاء العمل شكا في الشي‌ء بعد تجاوز المحل. و هذا واضح. و هذا الشك الحادث بعد العمل على أقسام: الرابع، فراجع، فلعله أجاب على مذاق غيره، بل الإنصاف عدم صحة الجواب الثاني أيضا، لأن الظاهر- من تقييد التعبد بخصوص بعد الفراغ- أن هذا التعبد غير متحقق قبله، فلا يرفع التهافت. و هذا أيضا شاهد على اختصاص القاعدة الأولى بالشك في الوجود فقط، كما أشرنا إليه في الحاشية في المقام الرابع فراجع.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست