في أن السيرة على التمسك بها بلا فحص عن المخصص، و هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه.
إنما الإشكال في أن بناءهم على الفحص في القسم الأول هل هو من قبيل الفحص عن المعارض، كما يجب الفحص عن معارض الخبر الجامع لشرائط الحجية، أو من جهة إحراز شرط الحجية؟ لا يبعد أن يكون الفحص من قبيل الثاني (226)، فانه بعد ما يرى من حال المتكلم ذكر قرائن كلامه غير متصلة به غير مرة، فحال المخصص المنفصل في كلامه كحال المتصل في كلام غيره، فكما أنه لا يجوز التمسك بالعامّ قبل إحراز عدم المخصص المتصل إما بالعلم أو بالأصل، فكذلك لا يجوز التمسك به قبل إحراز عدم المخصص المنفصل في كلام المتكلم المفروض. فلما كان الأصل غير جار الا بعد الفحص عن مظان الوجود، يجب الفحص عن المخصص.
و تظهر الثمرة فيما إذا اطلع على مخصص مردد بين الأقل و الأكثر، فعلى الأول يؤخذ بالمتيقن من التخصيص، و يرجع إلى عموم العام في غيره، و على الثاني يسرى إجماله إلى العام. و قد تقدم بعض الكلام في ذلك.
(226) (التمسك بالعامّ قبل الفحص عن المخصص) قد مرّ أن الأقوى كونه من قبيل الأول، و أن البناء- على إتيان حجة أقوى على خلاف ما أقام عليه الحجة أولا- لا يخرج العام عن الحجية.