الاستعمال الحقيقة عند تمييز المعنى الحقيقي من المجازي، و الشك في إرادة المعنى الحقيقي. و أما لو علمنا بمراد المتكلم، و لم نعلم بأنه معنى حقيقي للفظ أو مجازي، فبناء المشهور على عدم التمسك بأصالة الحقيقة.
و بالجملة يمكن التفكيك بين الموردين في التمسك، و بعد إمكان ذلك يكفى في عدم جواز التمسك الشك في بناء العقلاء.
(الثالث)
أن الحكم المتعلق بالعامّ إذا علل بعلة، لو علم بعدم العلة في بعض افراد العام، يقيد مورد الحكم بغيره. و أما لو شك في ذلك، فيتمسك بظاهر العموم، و يستكشف وجود العلة في الافراد المشكوك فيها. و من هنا علم أن تقييد مورد الحكم بواسطة العلة المنصوصة ليس بمثابة ورود موضوع الحكم مقيدا من أول الأمر، فلو قال أكرم العلماء العدول، لم يصح لنا التمسك به في مشكوك العدالة و الفسق. و أما لو قال أكرم العلماء فانهم عدول، فلو شككنا في عدالة فرد، نحكم بعدالته بحكم القضية، فان الظاهر منها تحقق العدالة في كل فرد من العام.
(فصل في التمسك بالعامّ) (قبل الفحص عن المخصص)
هل يجوز التمسك بالعامّ قبل الفحص عن مخصصه؟ فيه خلاف، الأقوى عدم الجواز، لعدم سيرة العقلاء على التمسك، ما دام العموم في معرض أن يكون له مخصص، بحيث لو تفحص عنه لظفر به، و لا أقل من الشك. و يكفى ذلك في عدم الحجية نعم العمومات التي ليست في معرض ذلك- كغالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة- لا شبهة ..........