ثم إن كل من استدل على ثبوت المفهوم بالإطلاق المستفاد من الحكمة، فكلامه- على فرض تماميته- خارج عن المدعى، لأن المدعى ثبوت المفهوم للقضية الشرطية دائما، و أن القضية الشرطية تنحل إلى عقد إيجابي و سلبي، و الإطلاق المستفاد من المقدمات ليس دائميا، لأنه تابع لوجود المقدمات.
حجة المنكرين أمور: (الأول): أن ما استدل به السيد (قدّس سرّه) من أن تأثير الشرط هو تعليق الحكم عليه، و ليس يمتنع ان يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجري مجراه، و لا يخرج عن كونه شرطا، فان قوله تعالى: (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم)[1]يمنع عن قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول. ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى، مثل الشمس فان انتفاءها لا يستلزم انتفاء الحرارة، لاحتمال قيام النار مقامها. و الأمثلة لذلك كثيرة عقلا و شرعا انتهى).
و الظاهر انه (قدّس سرّه) قد استظهر من كلام القائلين بالمفهوم أن ذلك من جهة الشرطية، و أن لازمها انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، فورود ما أفاده على هذا الكلام واضح لا إشكال فيه. و لكن المدعين لم يصح أن يقال: (النار محرقة) كذلك يصح أن يقال (هذه النار المخصوصة محرقة). نعم لو كان المؤثر صرف الطبيعة بحيث لا يسري التأثير إلى الخارجيات، فلا يكون الإسناد إلى الافراد الا من باب الاتحاد.
إذا عرفت ذلك تعلم أن استظهار العلية لخصوص الشرط من القضية، لا يلازم الانحصار، و من دونه لا تدل على المفهوم.