responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 311

يتشبثوا بمجرد إطلاق الشرط، بل يدعون ظهور الجملة في كون مدخول أداة الشرط علة منحصرة للجزاء، فلا يصح التقابل معهم الا بنفي هذا الظهور.

(الثاني)- أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات، و الملازمة كبطلان التالي واضحة. و أجيب بمنع بطلان التالي، و أن الالتزام ثابت. و قد عرفت الكلام في ذلك.

(الثالث)- قوله تعالى: (و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) و فيه أن القائل بالمفهوم يشترط أن لا يكون الشرط محققا للموضوع، و الشرط في القضية المذكورة محقق للموضوع، فان الإكراه لا يتحقق إلّا مع إرادة التحصن.

هذا مضافا إلى ان استعمال القضية الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا مما لا ينكر، إنما الكلام في ظهورها فيما له مفهوم وضعا أو بقرينة عامة و عدمه، و المدعى يقول بالأول. و مجرد الاستعمال بقرائن خارجية في بعض المقامات لا ينافى دعواه.

ينبغي التنبيه على أمور

(الأول)

أن المفهوم لو قلنا به هو انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع المذكور في القضية في غير مورد الشرط لا شخصه، ضرورة أن ارتفاع شخص الحكم بارتفاع بعض قيود الموضوع عقلي. و هذا ليس من المفهوم المتنازع فيه، و هكذا مفهوم الوصف و باقي المفاهيم التي وقعت موردا للنزاع، فيكون مورد النزاع منحصرا فيما كان الحكم بسنخه قابلا للثبوت و عدمه في غير مورد الشرط.

و من هنا ظهر انه ليس من باب المفهوم الحكم بالانتفاء عند ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست