responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 309

أو استناد المسبب إلى مجموع السببين، فيحفظ الإطلاق المستفاد من القضية، و هو أنه متى يوجد الشرط يترتب عليه الجزاء، من دون لزوم القول بالحصر. و اما لو فرضنا أن الجزاء واحد على كل حال، فاللازم على تقدير تعدد الأسباب و إن كان عدم ترتبه على الشرط أصلا أحيانا، و عدم كونه مستقلا كذلك لكنك عرفت مما تقدم أنا لم نسلم دلالة القضية على كون الشرط علة تامة، بل المقدار المسلم وقوع الجزاء عقيب الشرط مع ربط بينهما، و يكفى في الربط كونه صالحا للتأثير فيه (200)، و ان منع من تأثيره سبق علة أخرى.

(200) الظاهر أنه فيما تستفاد العلية تستفاد العلية الفعلية لا مجرد الصلاحية، نعم لو أحرز عدم قابلية المحل في مورد، فذلك قرينة قطعية على إرادة خلاف الظاهر، فاللازم الحمل على الظاهر ما لم يكشف الخلاف.

و قرّر الإطلاق في الفصول بتقريب آخر، و هو ان ظاهر اللفظ في مثل (ان جاءك زيد فأكرمه) ان المجي‌ء بنفسه علة لوجوب الإكرام، لا ان العلة هي القدر المشترك بينه و بين شي‌ء أو أشياء أخر. و انما ذكر المجي‌ء من باب ذكر أحد الافراد، نظير ما يأتي من الأستاذ- دام بقاؤه- في تقريب عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة في المطلق: من أن ظاهر اسناد الحكم إلى المطلق أنه بنفسه موضوع للحكم، لا ان الموضوع هو الخاصّ، و أسند إلى المطلق من باب اتحاده مع الخاصّ.

و قد أجيب عنه: بأن الظاهر من القضية المذكورة ليس إلا أن ذات زيد بما هي ليست موضوعا للقضية، من دون قيد خارج و أما أن القيد خصوص المجي‌ء أو جي‌ء به من باب المثال، أو أنه أحد الافراد، فلا ظهور لها فيه.

لكن الظاهر عدم تماميته: لأن الظاهر من القضية أن المجي‌ء بنفسه مؤثر في الإكرام و دخيل فيه، فالأولى في الجواب أن يقال: إن ظهور القضية في تأثير خصوص المجي‌ء مما لا ينكر، لكن الطبيعة إذا كانت بوجودها الساري مؤثرة في شي‌ء، فيصح إسناد المؤثرية إلى كل فرد منها بالخصوص، كما يصح الإسناد إلى أصل الطبيعة. فكما

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست