responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 284

الوجود خارجا و التقييد به داخلا- صالحة لتعلق الأحكام بها. و من الواضح أن متعلقي الأمر و النهي على هذا ليسا بمتحدين أصلا، لا في مقام تعلق البعث و الزجر بهما، و لا في مقام الامتثال لأحدهما و عصيان الآخر بإتيان المورد بسوء الاختيار.

أما في المقام الأول فلبداهة تعددهما و مباينة أحدهما عن الآخر بما هو متعلق الأمر أو النهي، و ان اتحدا فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك.

و أما في المقام الثاني، فلسقوط أحدهما بالإطاعة و الآخر بالعصيان بمجرد الإتيان، فأين اجتماعهما في واحد؟ و انتزاع المأمور بهية و المنهي‌عنهية عنه إنما هو لمجرد كونه مما ينطبق عليه ما امر به و نهى عنه، من دون ان يتعلق به بنفسه البعث و الزجر. و هذا لا يجدى بعد ما عرفت- بما لا مزيد عليه- أن تعدد ما يؤخذ في دليلهما من الاسم أو العنوان لا يوجب تعدد ما هو المتعلق لهما في مورد الاجتماع، لا ماهية و لا وجودا، بل الاسمان أو العنوانان حاكيان في هذا المورد عن واحد يكون متعلقا لهما حسب توسعة متعلقهما واقعا، بحيث يعمانه.

و توهم الجدوى في ذلك إما لتخيل أن تعدد العنوان حاك عن تعدد المحكي ماهية و ذاتا مطلق و لو فيما اتحدا وجودا، كما في مورد التصادق، أو ان تعدده كاف بان يكون بنفسه متعلقا للبعث أو الزجر لا بما هو حاك و فان. و قد عرفت- بما لا مزيد عليه- فسادهما، و ان المورد الواحد واحد وجودا و ماهية، و أن العنوان بما هو هو ليس إلا أمرا انتزاعيا لا وجود له إلا بوجود منشأ الانتزاع، و لا واقعية له إلا بواقعيته، و ليس ما يوجب البعث و الطلب- من الآثار المطلوبة و المبغوضة و الصفات الحسنة و الذميمة- إلا في المنشأ دونه، فليس بما هو كذلك محكوما بالأمر أو النهي، بل بما هو حاك، فيكون المأمور به أو المنهي عنه هو المحكي. و هذا ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست