- فيما إذا كان المأخوذ في الدليلين أو أحدهما من قبيل أسامي الماهيات- أوضح من ان يخفى على عاقل، فضلا عن فاضل.
هذا مضافا إلى أن هذا التقريب يقتضى الجواز مطلقا و لو كان العنوانان متساويين، لتعددهما في مقام البعث و سقوطهما بالإطاعة و العصيان بإتيان واحد من مصاديقهما، و لا يقول به أيضا إلا أن يدعى أنه إنما لا يقول به لأجل انه طلب المحال حينئذ لا من أجل ان الطلب محال، فتدبر جيدا.
و مما حققناه- من كون العناوين بمعنوناتها تكون متعلقة للأحكام كما في الأسماء بلا إشكال و لا كلام- ظهر أن غائلة التضاد في مورد الاجتماع في نفس الطلب على حالها، سواء قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع أو بالافراد- و قد عرفت بما لا مزيد عليه- أو بالاختلاف، فانه على هذا تكون افراد حقيقة واحدة متعلقة للبعثين، إذ تكون الطبيعة المأمور بها- على سعتها بحسب الوجود، بحيث لا يشذ عنها فرد- متعلقة للأمر، و ان كانت خصوصيات الافراد و مشخصاتها خارجة عنها بما هي مأمور بها، و لازمة لها، و كان بعض ما يسعها من الافراد التي تكون بالفعل مبعوثا إليها، حسب قضية البعث إليها على سعتها الّذي لازمه عقلا التخيير فيها، بما هي منهي عنها، فيكون هذا البعض- بوجوده الشخصي بما هو وجود تلك الحقيقة و الماهية، من دون ملاحظة خصوصية- مبعوثا إليه، و بما هو وجودها مع ملاحظة الخصوصية- ممنوعا فعلا. و ملاحظة الخصوصية و عدم ملاحظتها لا توجب تعدده، بل هو واحد حقيقة و ماهية و وجودا، كما لا يخفى على من له أدنى التفات. انتهى كلامه[1].
أقول: و أنت- بعد الإحاطة بتمام ما قدمناه- تعرف موارد الإشكال في كلامه، فان ما أفاده في المقدمة الثانية- من كون متعلق ..........