responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 283

المسماة بأسماء أو المعنونات بعناوين متباينات أو متصادقات مطلقا أو في الجملة، من غير تفاوت في ذلك بين القول بأصالة الوجود و القول بأصالة الماهية، لوحدة المورد ماهية و وجودا. و اما الطبيعة المأمور بها و الطبيعة المنهي عنها، فان كان كل منها عنوانا للفعل الّذي تعلق به الأمر و النهي، فهما مفهومان اعتباريان انتزعا عن الفعل المعنون بهما، و لو قلنا بأصالة الماهية، و إلّا فخصوص ما كان عنوانا منهما، بداهة اعتبارية المفاهيم التي ليست بإزائها شي‌ء في الخارج، و لا وجود لها الا بوجود ما انتزعت عنه، و لا موطن لها الا الذهن. و اختصاص الأصالة- على القول بأصالة الماهية- بالحقائق الخارجية التي يكون بإزائها شي‌ء في الخارج، و يكون لها موطنان الذهن و الخارج، غاية الأمر تلزمها الجزئية في الخارج، و تعرضها الكلية تارة و الجزئية أخرى في الذهن.

و من هنا ظهر عدم ابتناء المسألة على القول بأصالة الوجود و الماهية أصلا، كما تخيله الفصول، و ان الأصيل في مورد الاجتماع واحد وجودا كان أو ماهية. فظهر مما بيناه أن مورد الاجتماع- لوحدته ذاتا و وجودا لما حقق في هذا الأمر، و كونه بنفسه متعلقا للحكم واقعا و حقيقة، و إن أخذ في الدليل اسمه أو عنوانه، لما حقق في سابقه- لا يمكن أن يكون بالفعل واجبا و حراما يبعث نحوه و يزجر عنه فعلا، للتضاد بين الأحكام في هذا المقام، و ان لم يكن بينها تضاد بحسب وجوداتها الإنشائية، كما عرفت في الأمر الأول.

و لا يخفى ان تعلق الأحكام بالطبائع لا الافراد لا يرفع غائلة هذا التضاد في مورد الاجتماع، فان غاية تقريبه أن يقال: ان الطبائع من حيث هي و ان كانت ليست إلّا هي، و لا تصلح لأن تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية، إلا انها- مقيدة بالوجود، بحيث كان‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست