responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 242

(الأمر الثاني)

أن الموجود الخارجي- من أي طبيعة كان- امر وحداني محدود بحد خاص، سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، غاية الأمر أنه على الأول يكون الثاني منتزعا، و على الثاني يكون الأول منتزعا.

نعم يمكن أن ينحل في الذهن إلى ماهية و وجود، و إضافة الوجود إلى الماهية. فحينئذ لو قلنا بان الوحدة في الخارج مانعة عن اجتماع الأمر و النهي، فاللازم أن نقول بالامتناع، سواء قلنا بأصالة الوجود أو الماهية، و لو قلنا بعدم كونها مانعة. و يكفى تعدد المتعلق في الذهن، فاللازم القول بالجواز، سواء قلنا أيضا بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية.

(الأمر الثالث)

أن الظاهر- من العنوان الّذي جعلوه محلا للنزاع- ان الخلاف في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه. و لا يخفى أنه غير قابل للنزاع، إذ من البديهيات التضاد بين الأحكام و ملاكاتها. إنما النزاع في أنه هل يلزم- على القول ببقاء إطلاق دليل وجوب الصلاة مثلا بحاله، و كذا إطلاق دليل الغصب في مورد اجتماعهما- اجتماع‌ في مرحلة الثبوت. و أما في مرحلة الإثبات فقد مر أن الهيئة لا تدل الا على أصل الطلب، و المادة أيضا لا تدل الا على أصل الطبيعة، لكن لما لم تكن الطبيعة من حيث هي قابلة لتعلق الطلب بها يعتبر بحكم العقل أخذ الوجود في متعلقها إما بمعناه الاسمي و إما بمعناه الحرفي، كما ذكرنا في تشريح المعنيين فراجع.

و كيف كان لا يدل أصل الهيئة و المادة بضميمة حكم العقل إلا على تعلق الطلب بأصل الطبيعة بأحد المعنيين، و لا يفهم الفرد لو لم تكن قرينة في البين.

و كذلك لو قيل بأن الوجود أخذ في الهيئة وضعا، بمعنى انها وضعت لطلب الوجود في الأمر، و لطلب الترك في النهي، فان المأخوذ في الموضوعية- على هذا القول- هو المأخوذ بحكم العقل على القول الآخر، و قد عرفت مقتضاه. و بذلك يظهر وجه استظهار الكفاية خروج لوازم وجود الماهية عن متعلق الطلب.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست