responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 243

الأمر و النهي في شي‌ء واحد، حتى يجب عقلا تقييد أحدهما بغير مورد الآخر أو لا يلزم؟ بل يمكن ان يتعقل للأمر محل، و للنهي محل آخر و لو اجتمعا في مصداق واحد؟ فهذا النزاع في الحقيقة راجع إلى الصغرى، نظير النزاع في حجية المفاهيم.

(الأمر الرابع)

أنه لا إشكال في خروج المتباينين عن محل النزاع، بمعنى عدم الإشكال في إمكان أن يتعلق الأمر بأحدهما، و النهي بالآخر إلا على تقدير التلازم بينهما في الوجود، كما لا إشكال في خروج المتساويين في الصدق، لما عرفت من اعتبار وجود المندوحة، كما لا إشكال في دخول العامين من وجه في محل النزاع (160) انما النزاع في أن العام المطلق و الخاصّ أيضا يمكن ان يجري فيه النزاع المذكور أم لا، (160) هذا فيما إذا كانا متغايرين بحسب المفهوم، كالصلاة و الغصب، فلا إشكال فيه، و أما فيما إذا كانا متحدين بحسب المفهوم، كصلاة الصبح و الصلاة في الحمام، فالظاهر عدم جريان النزاع المذكور فيه، لعدم جريان أدلة الجواز فيه.

توضيح ذلك: ان غاية ما يتمسك به القائل بالجواز هو تعدد موطن الأمر و النهي، حيث أن الموضوع فيهما عنده هو الموجود في الذهن، و هو في المفهومين المتغايرين متعدد. و سيأتي تفصيله- إن شاء الله تعالى- فلو كان متعلّقهما في الذهن أيضا واحدا، لم يلتزم أحد بجواز اجتماعهما، للزوم اجتماع الأمر و النهي في الواحد ذهنا و خارجا، و هو محال.

و الظاهر أن العامين من وجه مع اتحادهما مفهوما- كصلاة الصبح و الصلاة في الحمام- يكونان كالعام و الخاصّ المطلقين في وحدة موضوع الأمر و النهي ذهنا و خارجا، لو فرض اجتماعهما، لأن معنى محبوبية صلاة الصبح بنحو الإطلاق، ليس إلّا محبوبية طبيعة تلك الصلاة بنفسها، من دون دخل قيد وجودي أو عدمي- حتى قيد الإطلاق- فيه كما سيأتي منه- (دام ظله)- في المطلقين إذا اتحدا من حيث المفهوم،

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست