responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 123

..........

و لكنه مخدوش، بيان ذلك: ان الحكم المعلّق على شي‌ء قد يعلّق عليه بلا لحاظ زمان فيهما، بل يتحقق الحكم عند تحقق الشرط، لكن لا مقيدا بخصوص زمانه بل يبقى الحكم و ان انقضى زمان الشرط، كتعليق حرمة العصير على غليانه، و قد يلاحظ فيه زمان خاص و لو كان ذلك نفس زمان المعلق عليه، كتعليق وجوب الوضوء على وجدان الماء، و وجوب التيمم على فقدانه و جواز الاقتداء على العدالة و عدمه على الفسق، فوجوب الوضوء في خصوص حال الوجدان معلق على الوجدان لا وجوبه و لو بعد الوجدان، و كذا التيمم في خصوص حال الفقدان، و الاقتداء في خصوص حال العدالة، و عدمه في حال عدمها و لا إشكال في جريان الاستصحاب التعليقي في القسم الأول. لأن الملازمة الشرعية بين الغليان و الحرمة كانت متيقّنة في حال العنبية فإذا شككنا بعد الزّبيبية في بقائها فلا مانع من إبقائها مع اتحاد الموضوع عرفا.

و اما في القسم الثاني فحيث علّق وجوب الوضوء في خصوص زمان الوجدان على تقدير تحققه، فقبل مضي كل زمان يصح ان يقال ان تحقق الوجدان في هذا الزمان يجب الوضوء في هذا الزمان، و اما بعد فوت الزمان فلم تبق تلك القضية الشرعية بحالها، لأن حكم الموقت ينتفي بانتفاء وقته، نعم يصح ان يقال لو كان واجدا لكان يجب عليه الوضوء، لكنها قضية عقلية منتزعة من الأولى انتفت بانتفاء وقتها، و مثل تلك القضية العقلية لا تكون منشأ للآثار الشرعية و هي فرضية عقلية، كقولنا المائع الفلاني لو كان خمرا لحرم شربه، و لو كان ماء لجاز شربه، و لو كان دما لوجب اجتنابه، و أمثال هذه مما لا تحصى كثرة، هذا بالنسبة إلى الزمان الماضي، و اما بالنسبة إلى الزمان الآتي فتصدق قضية شرعية أخرى و هي ان واجد الماء يجب عليه الوضوء في خصوص ذلك الزمان، و لا ربط لهذه القضية بالسابقة حتى يستصحب، فان كانت في نفسها متيقنة فهو، و إلّا فالمرجع فيها البراءة. و في المقام وجوب التمام مسلّم على من لم يصل الناقص، و اما من صلّى الناقص فوجوب التمام عليه في خصوص الزمان المذكور مشكوك فيه من أول الأمر.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست