responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 122

..........

فالظاهر أن العقل يحكم بالاشتغال لما مضى في تحريم تحصيل الاضطرار عليه، من أن العقاب المنجز على التمام لا يرتفع باحتمال التدارك، و مع التكرار ثانيا و ان لم يحصل القطع بالبراءة أيضا، لاحتمال التفويت بفعل الناقص، لكن يجب بحكم العقل تقليل الاحتمال، كمن اشتبهت عليه القبلة و عجز عن الصلاة إلى أربع جهات، فان العقل يحكم بإتيانها إلى ثلاث جهات و ان لم يقطع بالبراءة معها.

ان قلت: ان كان في المقام إطلاق يدل على أن المضطر في ساعة يجب عليه الناقص، حتى يجوز البدار و تحصيل الاضطرار، فقد مرّ- في الحاشية السابقة- أنه يستكشف منه عدم التفويت، و ان لم يكن إطلاق يشمل ذلك الاضطرار المرتفع بعد ساعة، فموضوع الحكم بالناقص بعد غير محرز حتى يقال هل الإتيان به مجز عن التام أم لا؟ بل الأمر بالتام معلوم و الشك في ارتفاعه، و الظاهر ان القائل بالبراءة لا يقصد المقام قطعا، لأن المقام مقام استصحاب الحكم بالتام لا البراءة عنه.

قلت: أولا: هذا إشكال آخر على القائل بالبراءة، لأنه مع الإطلاق لا مجال للبراءة، و مع عدمه يستصحب وجوب التام.

و اما ثانيا: فيما قلنا في الحاشية السابقة من ان الإطلاق لا ينهض دليلا على عدم التفويت لاحتمال المصلحة في الجعل، و هي ملازمة للإذن في البدار لا في تحصيل الاضطرار، فيمكن في خصوص الفرض الحكم بالاشتغال، و ان كان الإطلاق موجودا، و ان فرض في المتن محل النزاع خصوص المورد الخالي عن الإطلاق، بل قد يقال في غير الفرض أيضا بوجوب التام، يعنى أن من كان عاجزا في أول الوقت و أتى بالناقص يجب عليه الإتيان بالتام عند حصول القدرة أيضا بمقتضى الاستصحاب التعليقي، فانه لو كان قادرا لكان يجب عليه التام، فيستصحب الملازمة بين القدرة و وجوب التام، للعلم بوجودها قبل فعل الناقص و الشك فيها بعده، و لا تنقض اليقين ... و مقتضى ذلك إيجاب التام عند حصول القدرة، و هو مقدم على استصحاب عدم وجوبه الفعلي، كما حقق في محله.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست