responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 124

2- (اجزاء الظاهري عن الواقعي)

و اما التكاليف المتعلقة بالمكلف في حال الشك في التكليف الواقعي، فملخص الكلام فيها أنه إن قلنا باشتمال متعلقاتها في تلك الحالة على المصالح، فحالها حال التكاليف المتعلقة بالافعال في حال الاضطرار (83)، من دون تفاوت. و إن قلنا بأنها تكاليف جعلت لرفع تحير المكلف عن الواقعيات في مقام العمل، فلازم ذلك عدم الاجزاء، و الحاصل: ان في المقام قضيتين إحداهما: أنه لو كان قادرا لوجب عليه التمام في الزمان الماضي، و الثانية: أنه ان قدر في الزمان اللاحق يجب عليه التمام في تلك الحالة.

أما في الأولى: فمعلوم أنها لم تكن شرعية و لو كانت لم تكن مفيدة لوجوب التمام في الآن اللاحق، لأنهما حكمان غير مرتبط أحدهما بالآخر.

و اما الثانية: فهي متيقنة في حق غير مصلي الناقص، و أمّا في حقه فمشكوك من رأس، و هذا بخلاف (إذا غلا ينجس أو يحرم) فان فيها حيث لم يقيّد الحكم بزمان خاص، فلا محالة يصدق في كل زمان قضيتان، إحداهما حلال و طاهر فعلا، و الأخرى إذا غلا ينجس و يحرم و هي قضية واحدة باقية تستصحب عند الشك.

(83) (اجزاء الظاهري عن الواقعي:) اما ثبوتا، فلا مكان كون مصلحة العمل بالحكم الظاهري عين المصلحة الواقعية في ذلك الموضوع، و كونها سنخا آخر، و كونها أنقص منها بمقدار لازم الاستيفاء مع إمكان استيفائه أو بدونه أو بمقدار مستحب. و اما إثباتا، فلظهور أدلتها في أن العمل المذكور لمن قامت عليه الأمارة هو المكلّف به واقعا و ان كان موضوعها خاصا، فمن قامت أمارة له في كيفية صلاته فما دام موضوعا لها تكون تلك الصلاة له صلاة حقيقة لا تعبدا و تنزيلا، و معلوم ان الصلاة لا تطلب من مكلّف مرتين.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست