responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 84

باب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق.

كا- أبو محمد القاسم بن العلاء رفعه عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضا (عليه السلام) في حديث طويل في صفات الإمام قال فيه: إن الإمامة خص الله عز و جل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة و الخلة فقال: (إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً) فقال الخليل (عليه السلام) سرورا بها (وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي) قال الله تبارك و تعالى:

(لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ) فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة و صارت في الصفوة الحديث. و قريب منه أخبار أخر.

باب- أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم

كا- عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء.

يب- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عنده و أنا أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق و لا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول: (عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ)؟ قال: لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلا بإذن مولاه.

يب- علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول: (عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ) و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست