responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 85

باب- تخصيص العام بالمتصل و المنفصل

كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمير و الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال فيه:

و فرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله و أن يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عز و جل عنه و الإصغاء إلى ما أسخط الله فقال في ذلك: (وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آيٰاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهٰا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلٰا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) ثم استثنى موضع النسيان فقال: (وَ إِمّٰا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰانُ فَلٰا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ). و روى الصدوق في الفقيه نحوه.

باب- أن أقل الجمع اثنان

الآيات قال الله تعالى في قضية داود و سليمان: (وَ كُنّٰا لِحُكْمِهِمْ شٰاهِدِينَ) و قال تعالى في قضية الخصمين (إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرٰابَ) و قال تعالى (هٰذٰانِ خَصْمٰانِ اخْتَصَمُوا) و قال تعالى: (إِذْ دَخَلُوا عَلىٰ دٰاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ) و قال تعالى في قصة موسى و هارون: (إِنّٰا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) و قال تعالى حكاية عن يعقوب: (عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً) و المراد يوسف و أخوه و قال تعالى: (وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) و قال تعالى: (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) و الحجب يتحقق بأخوين إجماعا و قال تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) و لو لا عموم النساء للاثنتين لخلا هذا الوصف و التقييد عن الفائدة.

كا- يب- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: و إنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) للتي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها دعي الصلاة أيام قرئك و لكن سن لها الأقراء و أدناه حيضتان فصاعدا الحديث.

قه- قال (عليه السلام): الاثنان جماعة.

العيون- مسندا عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: الاثنان فما فوقهما جماعة.

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست