responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 329

تعالى: (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) و قوله تعالى: (يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) و قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) أتيتكم بالشريعة السهلة السمحة و قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) لا ضرر و لا ضرار و كذا عموم قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ) و قد فسر مجاهد الاضطرار في آية الأنعام باضطرار الإكراه خاصة و يدل عليها قوله تعالى: (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) و نقل عن الشافعي من العامة أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين و المشركين حلت التقية ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية و قال: التقية جائزة لصون النفس و هل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله): حرمة مال المسلم كحرمة دمه و لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) من قتل دون ماله فهو شهيد. و لأن الحاجة إلى المال شديدة و الماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء و جاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز هاهنا. و قال في تفسير الآية الأولى: اعلم أن للإكراه مراتب أحدها: أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر و أكل الخنزير و أكل الميتة فإذا أكرهه عليه بالسيف يجب الأكل و ذلك لأن صون الروح عن الفوات واجب و لا سبيل إليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل و ليس بهذا الأكل ضرر على حيوان و لا إهانة بحق الله فوجب أن يجب لقوله تعالى: (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).

المرتبة الثانية- أن يصير ذلك الفعل مباحا و لا يصير واجبا و مثاله ما إذا أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر مباح له ذلك و لكنه لا يجب قال:

و أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر و يدل عليه وجوه: أحدها أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب و كان يقول: أحد أحد و لم يقل رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) له: بئسما صنعت بل عظموه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر و ثانيها- ما روي من قصة مسيلمة و قد تقدمت. قال:

المرتبة الثالثة: أنه لا يجب و لا يباح بل يحرم و هذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر أو على قطع عضو من أعضائه فهاهنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية انتهى.

و روى البخاري في صحيحه في باب فضل مكة و بنيانها بأربعة أسانيد و مسلم في صحيحه و مالك في الموطإ و الترمذي و النسائي في صحيحهما أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال لها: أ لم تري أن قومك حين بنوا الكعبة ما اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت: يا رسول الله أ لا تردها على قواعد إبراهيم قال

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست