responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 327

أحد ما بلغت تقية أصحاب الكهف إنهم كانوا يشدون الزنانير و يشهدون الأعياد فآتاهم الله أجرهم مرتين. و عن الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام):

أن أصحاب الكهف أسروا الإيمان و أظهروا الكفر و كانوا على إجهار الكفر أعظم أجرا منهم على إسرار الإيمان.

إرشاد المفيد- قال: استفاض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:

ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه فإن برأ مني فلا دنيا له و لا آخرة. أقول: خبر مسعدة المتضمن تكذيب رواية النهي عن البراءة عامي و احتمل حمله على إنكار النهي التحريمي خاصة.

باب- وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة.

رجال الكشي- عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال:

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا مني و أكره أن أجيبهم بقولكم و ما جاء عنكم فقال لي:

انظر ما علمت أنه قولهم فأخبرهم بذلك. و عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن معاذ عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس قلت: نعم و أردت أن أسألك عن ذلك فقل أن أخرج إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون و يجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم و يجيء الرجل لا أعرفه و لا أدري ما هو فأقول: جاء عن فلان كذا و جاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك قال: فقال لي: اصنع كذا فإني كذا أصنع.

باب- عدم جواز التقية في القتل و إن تيقن القتل

الكافي- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية.

محاسن- عن أبيه و محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى نحوه.

التهذيب- عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب يعني ابن يزيد عن

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست