responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 315

لا رهبانية و لا سياحة أحل فيها الطيبات و حرم فيها الخبائث و وضع عنهم إصرهم الخبر.

باب- أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

يدل على ذلك جميع ما دل على استحالة التكليف بما لا يطاق عقلا و نقلا آية و رواية و ما دل على أنه ليس لله على الخلق أن يعرفوا و للخلق على الله أن يعرفهم و ما دل على أن لا تكليف إلا بعد البيان و لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا و ما دل على التوعد على الكتمان و ما دل على أن الناس في سعة ما لم يعلموا إلى غير ذلك مما تقدم مفصلا و أما ما تقدم مما يدل على أنه يجب على الناس السؤال و لا يجب عليهم (عليهم السلام) الجواب فلا يدل على جواز ذلك كما يتوهم حسبما تقدمت الإشارة إليه في محله فإنهم (عليهم السلام) إذا لم يجيبوا ارتفع التكليف بما يتوقف على البيان و تعلق بغيره و هذا مما لا نزاع فيه.

باب- أصالة حجية شريعة السلف إلا ما ثبت نسخه

الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث حج رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و قال فيه: فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا و يهلوا بالحج و هو قول الله تعالى الذي أنزل على نبيه (صلى اللّٰه عليه و آله) (و اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم) فخرج النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و أصحابه مهلين بالحج حتى أتى منى فصلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر ثم غدا و الناس معه و كانت قريش تفيض من المزدلفة و هي جمع و يمنعون الناس أن يفيضوا منها فأقبل رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و قريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث يفيضون فأنزل الله تعالى عليه (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ) يعني إبراهيم و إسماعيل و إسحاق في إفاضتهم منها و من كان من بعدهم الخبر.

الكافي- العدة عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للمسلمين عيد غير الجمعة و الأضحى و الفطر؟

قال: نعم أعظمها حرمة قلت: و أي عيد هو جعلت فداك قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أمير المؤمنين إلى أن قال: فإن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست