responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 216

الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم لك به البينة.

الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن أكلها يوم خبير و إنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس و إنما الحرام ما حرم الله في القرآن.

العلل- محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن أكل لحوم الحمير و إنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية (قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية. و عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ و إنما الحرام ما حرم الله في القرآن. و بمضمونه أخبار أخر.

التهذيب- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجريث فقال: و ما الجريث فنعته له فقال (قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ) الآية.

التهذيب- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك أ حرام هو فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام (قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ما حرم الله و رسوله في كتابه الخبر.

الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب و كبر و اشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه و ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه. و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست