responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 192

الفقيه- بإسناده عن أبي ذر (رحمه الله) قال: إن إمامك شفيعك إلى الله عز و جل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ثور بن غيلان عن أبي ذر. و رواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف مثله قال: و قال (عليه السلام): من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير، قال: و قال (عليه السلام): ثلاثة لا يصلى خلفهم المجهول و الغالي و إن كان يقول بقولك و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا.

المقنع- قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): إن سركم أن تزكو صلواتكم فقدموا خياركم.

الكافي- علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه.

الكافي- العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال: من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و واعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت أخوته.

التهذيب- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت للرضا (عليه السلام) رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال: لا.

السرائر- عن كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى و الرضا (عليهما السلام) قال قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة فقال إن كان الذي يؤمهم ليس بينه و بين الله طلبة فليفعل.

الإحتجاج- عن الرضا (عليه السلام) قال: إذا رأيتم الرجل حسن سمته و هديه و تماوت في منطقه و تخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا و ركوب المحارم لضعفه فينصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه و إذا وجدتموه يعف عن الحرام فرويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة فما أكثر من ينبو عن المال الحرام و إن كثر و يحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست