responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 332
1 - حديث معاذ بن جبل : إن رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - لما` أراد أن يبعث معاذا الى اليمن قال له : (( كيف تقتضي اذا عرض لك قضاء )) ؟` قال : أقضي بكتاب الله فان لم أجد فبسنة رسول الله فان لم أجد أجتهد`رأيي و لا آلو . فضرب رسول الله صدره و قال : (( الحمد لله الذي وفق رسول` رسول الله لما يرضي رسول الله )) . و وجه الاستدلال : ان النبي` - صلى الله عليه و آله و سلم - أقر معاذا على الاجتهاد بالرأي و هو يشمل` القياس` .
و الجواب : أن هذا الخبر لا يمكن العمل بظاهره لأنه يدل على أن من` لم يعرف حكم الله في واقعة جازله أن يحكم برأيه دون الرجوع الى أهل` الذكر و هو خلاف ما جاء به القرآن . قال تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم` لا تعلمون 1 ﴾ فلا بد أن يراد من اجتهاد الرأي هو الرجوع الى حكم العقل فيما لا نص` فيه منالبراءة من التكليف و الاباحة الأصلية او الى قاعدة (( اشتغال الذمة`اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني )) في موردها و ذلك بعد الفحص و التنقيب عن ` أدلة المسألة التي عرضت لديه . فاذا كان القياس ثابتة حجيته بغير هذاالحديث`جاز الرجوع اليه ايضا كواحد من الأدلة و إلا فلا يمكن الاستدلال عليه بنفس` هذا الحديث . ` 2 - ما روي ان عمر سأل الرسول - صلى الله عليه و آله و سلم - عن قبلة` الصائم بغير إنزال . فقال له الرسول : (( أرأيت لو تمضمضت من الماء و أنت`صائم ؟ )) قال عمر : قلت لا بأس بذلك . قال : فمه . و هذا لا يدل على القياس` 1 . سورة النحل : الاية 34 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست