responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 331
و أحسن تأويلا 1 ﴾ و قوله : ﴿ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ﴾ جوابا لمن قال` : ﴿ من يحيي العظام و هي رميم 2﴾ بتقريب : ان الاعتبار او العبرة - في الأية الأولى - يشمل القياس و الرد الى الله و رسوله - في الثانية - هو رد الفرع الى الأصل الذي منه القياس` واستدلال الله - في الثالثة - على قدرته على الاحياء بعد الموت بالانشاء قبله` قياس` .
و في دلالة الايات على الحجية نظر بين لأنه : أي دخل الأمر الله سبحانه` - في الاية الأولى - بالاتعاظ بالعبر في حجيه القياس . و أما الاية الثانية فظاهر ` معناها أن المتنازعين يلزمهم الرجوع الى آيات الكتاب والى الرسول` - صلى الله عليه و آله و سلم - في حياته والى سنته بعد وفاته لحسم مادة النزاع`بينهم و ليس فيها أي اشارة للقياس إن لم تكن فيها دلالة على العكس لأنه`ليس ردا الى نص الله و نص رسوله - صلى الله عليه و آله و سلم - . و أما الثالثة` فمعناها أظهر من أن يخفى و هو : أن من أنشأ هذا الخلق قادر على اعادة خلقه` بالقدرة التي بها أنشأه فأي قياس أشارت اليه الأية و على فرض الاشارة اليه` فأي مناسبة بين قياس الله خلق الاخرة بخلق الدنيا بقياسناالأحكام الشرعية` التي لا نعلم عللها على سبيل الجزم و اليقين و اذا علمنا علة فكيف نعلم` بانحصار العلة فيها ؟ و اذا علمنا الانحصار و كانت العلة موجودة في الفرع` كان من منصوص العلة الذي ثبت حكمه بالسنة مع ان القياس قسيم لها` .
1 . سورة النساء : الاية 59 .` 2 . سورة يس : الأية 78 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست