نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 333
ايضا لأنه لما علم عمر أن الانزال و شرب الماء مفطران فأراد النبي` -
صلىالله عليه و آله و سلم - أن يفهمه أن القبلة اذا لم يكن معها إنزال لا
تعد` إنزالا كما ان المضمضة اذا لم يكن معها شرب للماء لا تعد شربا و
لهذا قال` - صلى الله عليه و آله و سلم - : فمه . و إلا فلو لم يعلم بحصر
المفطرات في` أشياء معلومة و احتمل أن القبلة مفطر برأسه مستقل و علم أن
المضمضة غير` مفطرة فهل يمكن لأحد من الفقهاء أن يقيس القبلة على المضمضة
في عدم` المفطرية مع عدم الاشتراك في العلة و لا سيما اذا كان قياسا في
عبادة . نعم` إلا أن يجري أصل البراءة العقلية فيها فتكون هي الدليل
العقلي للحكم لا` القياس . `
3 - حديث الفزاري لما أنكر ولده عند ما جاءت به امرأته أسود .
فقال` لهالرسول : (( هل لك من إبل ؟ )) . قال : نعم . قال : (( ما
ألوانها ؟ )) قال :حمر . قال` : (( هل فيها من أورق ؟ )) قال : نعم . قال :
(( فمن أين ؟ )) قال : لعله نزعة عرق . قال` : (( و هذا لعله نزعة عرق ))
. و جوابه : أن هذا تشبيه في طبيعة النسل و لا ربط له` بالقياس في
الأحكام الالهية` .
و منها : ما رووا ان النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - كان يقيس
و هذا` خروج عن المقام لأن النبي هو العالم بأسرار شريعته و عللها
فقياساته بتعليم` ممن ألهمه العلم و هو أمي فلا يقاس عليه أحد ممن ضرب
بينه و بين الغيب` بحجاب`
و ما روي من خبر الخثعمية داخل في القياسات النبوية التي لا يصح`
الاحتجاج بها في صحة القياس لنا . و هو أنها قالت له - صلى الله عليه و
آله و سلم` : - إن أبي أدركته الوفاة و عليه فريضة الحج فان حججت عنه
أينفعه ذلك ؟ فقال` النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - : (( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته `
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 333