responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 333
ايضا لأنه لما علم عمر أن الانزال و شرب الماء مفطران فأراد النبي` - صلىالله عليه و آله و سلم - أن يفهمه أن القبلة اذا لم يكن معها إنزال لا تعد` إنزالا كما ان المضمضة اذا لم يكن معها شرب للماء لا تعد شربا و لهذا قال` - صلى الله عليه و آله و سلم - : فمه . و إلا فلو لم يعلم بحصر المفطرات في` أشياء معلومة و احتمل أن القبلة مفطر برأسه مستقل و علم أن المضمضة غير` مفطرة فهل يمكن لأحد من الفقهاء أن يقيس القبلة على المضمضة في عدم` المفطرية مع عدم الاشتراك في العلة و لا سيما اذا كان قياسا في عبادة . نعم` إلا أن يجري أصل البراءة العقلية فيها فتكون هي الدليل العقلي للحكم لا` القياس . ` 3 - حديث الفزاري لما أنكر ولده عند ما جاءت به امرأته أسود . فقال` لهالرسول : (( هل لك من إبل ؟ )) . قال : نعم . قال : (( ما ألوانها ؟ )) قال :حمر . قال` : (( هل فيها من أورق ؟ )) قال : نعم . قال : (( فمن أين ؟ )) قال : لعله نزعة عرق . قال` : (( و هذا لعله نزعة عرق )) . و جوابه : أن هذا تشبيه في طبيعة النسل و لا ربط له` بالقياس في الأحكام الالهية` .
و منها : ما رووا ان النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - كان يقيس و هذا` خروج عن المقام لأن النبي هو العالم بأسرار شريعته و عللها فقياساته بتعليم` ممن ألهمه العلم و هو أمي فلا يقاس عليه أحد ممن ضرب بينه و بين الغيب` بحجاب` و ما روي من خبر الخثعمية داخل في القياسات النبوية التي لا يصح` الاحتجاج بها في صحة القياس لنا . و هو أنها قالت له - صلى الله عليه و آله و سلم` : - إن أبي أدركته الوفاة و عليه فريضة الحج فان حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال` النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - : (( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته `
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست