responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 278
الاستصحاب منها . ` السابع : (( مكاتبة القاساني )) . قال : كتبت اليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي` يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب - عليه السلام - : (( اليقين لا يدخله` الشك صم اللرؤية و افطر للرؤية )) . يحتمل أن يراد هنا باليقين اليقين بدخول` شهر رمضان فيكون معنى لا يدخله الشك أي لا ينفع فيه الشك و احتمال` الدخول فتكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب . و يحتمل أن يراد باليقين` اليقين السابق بشعبان فيكون المعنى أن الشك بدخول شهر رمضان لا ينفع بل` يلزم أن تعتبر يوم الشك من شعبان حتى ترى الهلال فتكون الرواية من أدلة` الاستصحاب حينئذ` .
الثامن : رواية خاصة في موردها و هي رواية عبدالله بن سنان الواردة` فيمن يعير ثوبه الذمي و هو يعلم انه يشرب الخمر و يأكل الخنزير . قال : فهل` علي أن أغسله ؟ فقال : (( لا لأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجس` إياه )) و هي واضحة في استصحاب الطهارة` .
التاسع : ما ورد : (( اذا استيقنت أنك توضأت فاياك أن تحدث وضوءا` حتى تستيقن أنك أحديث` . ((
و هذه الأخبار هي عمدة أدلة الاستصحاب و أنت اذا تأملتها لم` تجدها دالةعلى استصحاب الأحكام التكليفة و الكلية لأن جميع مواردها` جزئية شخصية واطلاق التعليل في بعضها لا يدل إلا على التعدية الى أنواع` تلك الموارد الجزئيةالشخصية على الظاهر` . ايضاح :
ظهر انه لابد عند الشك في وصف لموضوع من بقاء نفس الموضوع` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست