نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 278
الاستصحاب منها . `
السابع : (( مكاتبة القاساني )) . قال : كتبت اليه و أنا
بالمدينة عن اليوم الذي` يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب - عليه
السلام - : (( اليقين لا يدخله` الشك صم اللرؤية و افطر للرؤية ))
. يحتمل أن يراد هنا باليقين اليقين بدخول` شهر رمضان فيكون معنى لا
يدخله الشك أي لا ينفع فيه الشك و احتمال` الدخول فتكون الرواية أجنبية
عن الاستصحاب . و يحتمل أن يراد باليقين` اليقين السابق بشعبان فيكون
المعنى أن الشك بدخول شهر رمضان لا ينفع بل` يلزم أن تعتبر يوم الشك من
شعبان حتى ترى الهلال فتكون الرواية من أدلة` الاستصحاب حينئذ` .
الثامن : رواية خاصة في موردها و هي رواية عبدالله بن سنان
الواردة` فيمن يعير ثوبه الذمي و هو يعلم انه يشرب الخمر و يأكل الخنزير
. قال : فهل` علي أن أغسله ؟ فقال : (( لا لأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجس` إياه )) و هي واضحة في استصحاب الطهارة` .
التاسع : ما ورد : (( اذا استيقنت أنك توضأت فاياك أن تحدث وضوءا` حتى تستيقن أنك أحديث` . ((
و هذه الأخبار هي عمدة أدلة الاستصحاب و أنت اذا تأملتها لم`
تجدها دالةعلى استصحاب الأحكام التكليفة و الكلية لأن جميع مواردها`
جزئية شخصية واطلاق التعليل في بعضها لا يدل إلا على التعدية الى أنواع`
تلك الموارد الجزئيةالشخصية على الظاهر` .
ايضاح :
ظهر انه لابد عند الشك في وصف لموضوع من بقاء نفس الموضوع` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 278