نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 277
وجه الدلالة : انه لا يبعد ظهورها في أن قوله - عليه السلام - : (( و لا ينقض` اليقين بالشك ))
. أي اليقين بأنه لم يكن قد أتى بالرابعة و الشك بأنه أتى بها بعد` ذلك
فيكون المعنى انه يجب عليه الاتيان بركعة أخرى عملا بالاستصحاب ` غاية
الأمر ان كون هذه الركعة يأتي بها منفصلة بفاتحة الكتاب يعلم اما من`
قرينة صدر الرواية و هو انه يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب أو أن كيفية
الاتيان` بهذه الركعة تكون مجملة و تفصيلها يعلم من أدلة أخرى و هذه
الرواية و إن` لم تكنمثل سابقتيها في وضوح الدلالة على الاستصحاب لكن
بقرينة تلك`الروايتين بل و غيرهما يستظهر أن هذه العبارة و هي قوله - عليه
السلام` : - (( لا تنقض اليقينبالشك )) يراد منها الاستصحاب` .
الرابع : ما عن المجلسي بسنده الى أبي عبدالله - عليه السلام - قال : قال` أمير المؤمنين - عليه السلام - : (( من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان` الشك لا ينقض اليقين . )) .
الخامس : ما عن الخاص عن الباقر - عليه السلام - عنه عليه السلام` مثلها ` .
السادس : ما عن البحار عنه - عليه السلام - : (( من كان على يقين فأصابه` الشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك )) . `
و هذه الروايات الثلاث و إن كان يمكن تطبيقها على قاعدة ((
الشك`الساري )) كما يمكن تطبيقها على الاستصحاب ولكن لأجل أن قاعدة ((
الشك`الساري )) فيبعض صورها نقل الاجماع على عدم القول بها و ظاهر هذه`
الروايات حجية مضمونها على الاطلاق فيكون ذلك صارفا عن تطبيقها على` هذه
القاعدة . ثم ان مقاربة هذه الروايات في التعبير للصحيحة الأولى`
الصريحة في الاستصحاب في موردها و للثانية الظاهرة فيه قرينة على ارادة`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 277