responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 277
وجه الدلالة : انه لا يبعد ظهورها في أن قوله - عليه السلام - : (( و لا ينقض` اليقين بالشك )) . أي اليقين بأنه لم يكن قد أتى بالرابعة و الشك بأنه أتى بها بعد` ذلك فيكون المعنى انه يجب عليه الاتيان بركعة أخرى عملا بالاستصحاب ` غاية الأمر ان كون هذه الركعة يأتي بها منفصلة بفاتحة الكتاب يعلم اما من` قرينة صدر الرواية و هو انه يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب أو أن كيفية الاتيان` بهذه الركعة تكون مجملة و تفصيلها يعلم من أدلة أخرى و هذه الرواية و إن` لم تكنمثل سابقتيها في وضوح الدلالة على الاستصحاب لكن بقرينة تلك`الروايتين بل و غيرهما يستظهر أن هذه العبارة و هي قوله - عليه السلام` : - (( لا تنقض اليقينبالشك )) يراد منها الاستصحاب` .
الرابع : ما عن المجلسي بسنده الى أبي عبدالله - عليه السلام - قال : قال` أمير المؤمنين - عليه السلام - : (( من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان` الشك لا ينقض اليقين . )) .
الخامس : ما عن الخاص عن الباقر - عليه السلام - عنه عليه السلام` مثلها ` .
السادس : ما عن البحار عنه - عليه السلام - : (( من كان على يقين فأصابه` الشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك )) . ` و هذه الروايات الثلاث و إن كان يمكن تطبيقها على قاعدة (( الشك`الساري )) كما يمكن تطبيقها على الاستصحاب ولكن لأجل أن قاعدة (( الشك`الساري )) فيبعض صورها نقل الاجماع على عدم القول بها و ظاهر هذه` الروايات حجية مضمونها على الاطلاق فيكون ذلك صارفا عن تطبيقها على` هذه القاعدة . ثم ان مقاربة هذه الروايات في التعبير للصحيحة الأولى` الصريحة في الاستصحاب في موردها و للثانية الظاهرة فيه قرينة على ارادة`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست