نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 279
نعم اذا كان الشك في نفس بقاء شيء و أردنا استصحابه فلا معنى لبقائه مع`
الشك في بقائه و ان تمحلوا في توجيهه فلو شككنا ببقاء عدالة زيد لابد من`
بقاء زيد عند استصحاب عدالته ولكن اذا شككنا ببقاء زيد و حياته` نستصحب
بقاءه و لا معنى حينئذ لبقاء الموضوع . فعلى ما ذكرنا آنفا لو تغير`
الموضوع مثل ما لو تيقن بكرية ماء في حوض ثم نقص مقدار فشك في بقاء`
كريته اشكل استصحابها للتغير المذكور و محاولة دفع الاشكال باتحاد`
الموضوع عرفا غير مجدية و هي محاولة التجأ اليها القائلون باستصحاب`الأحكام
الكلية لتغير الموضوع فيها غالبا` .
تنبيهات الاستصحاب
`
ينبغي التنبيه فيه على أمور:
1 - انه يكفي في تحقق اليقين السابق تحقق ما كان بحكم اليقين شرعا`
كموارد الطرق و الامارات . فلو ثبت شيء مثل عدالة زيد بينة ثم شك في`
حدوث ما يوجب الفسق تستصحب العدالة السابقة و كذلك اليقين اللاحق`
الذي ينقض به اليقين الأول يكفي فيه ما كان بحكم اليقين شرعا . فلو
يتقنت`بعدالة شخص ثمشككت في حدوث ما يوجب الفسق الستصحبت العدالة` .
فلو قامت بينة علىارتكابه الكبائر ثبت فسقه و انتقض اليقين السابق
بعدالته` و هكذا غيرها من الموارد و هذا متسالم عليه عندهم ظاهرا ولكن
تقديم` البينة و اليد و نحوهما على مؤدى الاستصحاب من باب التخصيص
لدليل` الاستصحاب بدليل الامارة او التخصص او الحكومة او الورود فيه
اشكال` .
أما (( التخصيص )) فالظاهر عدمه لأن بين مدلول دليل الاستصحاب و` دليل الامارة عموم و خصوص من وجه غالبا فمعنى دليل الاستصحاب`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 279