responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 279
نعم اذا كان الشك في نفس بقاء شيء و أردنا استصحابه فلا معنى لبقائه مع` الشك في بقائه و ان تمحلوا في توجيهه فلو شككنا ببقاء عدالة زيد لابد من` بقاء زيد عند استصحاب عدالته ولكن اذا شككنا ببقاء زيد و حياته` نستصحب بقاءه و لا معنى حينئذ لبقاء الموضوع . فعلى ما ذكرنا آنفا لو تغير` الموضوع مثل ما لو تيقن بكرية ماء في حوض ثم نقص مقدار فشك في بقاء` كريته اشكل استصحابها للتغير المذكور و محاولة دفع الاشكال باتحاد` الموضوع عرفا غير مجدية و هي محاولة التجأ اليها القائلون باستصحاب`الأحكام الكلية لتغير الموضوع فيها غالبا` . تنبيهات الاستصحاب ` ينبغي التنبيه فيه على أمور:
1 - انه يكفي في تحقق اليقين السابق تحقق ما كان بحكم اليقين شرعا` كموارد الطرق و الامارات . فلو ثبت شيء مثل عدالة زيد بينة ثم شك في` حدوث ما يوجب الفسق تستصحب العدالة السابقة و كذلك اليقين اللاحق` الذي ينقض به اليقين الأول يكفي فيه ما كان بحكم اليقين شرعا . فلو يتقنت`بعدالة شخص ثمشككت في حدوث ما يوجب الفسق الستصحبت العدالة` . فلو قامت بينة علىارتكابه الكبائر ثبت فسقه و انتقض اليقين السابق بعدالته` و هكذا غيرها من الموارد و هذا متسالم عليه عندهم ظاهرا ولكن تقديم` البينة و اليد و نحوهما على مؤدى الاستصحاب من باب التخصيص لدليل` الاستصحاب بدليل الامارة او التخصص او الحكومة او الورود فيه اشكال` .
أما (( التخصيص )) فالظاهر عدمه لأن بين مدلول دليل الاستصحاب و` دليل الامارة عموم و خصوص من وجه غالبا فمعنى دليل الاستصحاب`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست