responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 256
فقاعدة الاشتغال تقتضي الاتيان بالأكثر لتحصيل اليقين بالواجب` .
و أما في غير هذه الموارد فيحتمل الاحتياط للعلم الاجمالي بوجوب`واجب مرددبين الأقل و الأكثر و الأصل عدم فراغ الذمة بالاتيان بالأقل` فيلزم تفريغها بالاتيان بالأكثر ولكن في جريان هذا الأصل نظر يأتي في` الاستصحاب` .
و يحتمل البراءة لأدلة القول بالبراءة في المقام و هي دعوى انحلال` العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالأقل و الشك البدوي بالزائد و يمكن` الخدشة فيها بأن الأقل مردد بين كونه واجبا ضمنيا او مستقلا غير ضمني مع` أن العلم الاجمالي إنما هو بواجب مستقل فكيف ينحل به . نعم اذا كان` الواجب من المسميات العرفية و صدق عرفا على الأقل يكفي الاتيان به و لا` يجب الأكثر إلا أنه يخرج بذلك عن محل النزاع لعدم الاجمال حينئذ مثل` أن يقول المولى لعبده: اعمل لي سويقا و كان السويق يطلق عرفا على خليط` من أجزاء ثلاثة و شك العبد في جزء رابع انه من محسناته او من متمماته` .
و الذي يهون الخطب في هذه المقامات ان اكثر الواجبات و لا سيما` العبادات قد وردت فيها أخبار تبين ماهيتها فلا مورد فيها للنزاع` .
أما اذا تعارض هنا خبران في المشكوك فالحكم التخيير لدلالة` أخبار التخيير عليه . نعم اذا كان هناك اطلاق او عموم غيرهما كان العمل` على طبقهو لا تشمله أدلة التخيير حينئذ لأن موردها عدم وجود دليل في` المسألة غير الخبرين المتعارضين . و هنا وجد معهما دليل آخر و هو المطلق او` العام المفروض وجوده معهما ولكن اذا عد ذلك المطلق مجملا مثل أن` يكون من ألفاظ العبادات بناء على وضعها للصحيح فلا يرجع اليه فانها تكون` مجملة اذا شك في أجزائها فلا أثر حينئذ لا طلاقها بل الحكم ايضا هو`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست