نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 256
فقاعدة الاشتغال تقتضي الاتيان بالأكثر لتحصيل اليقين بالواجب` .
و أما في غير هذه الموارد فيحتمل الاحتياط للعلم الاجمالي
بوجوب`واجب مرددبين الأقل و الأكثر و الأصل عدم فراغ الذمة بالاتيان
بالأقل` فيلزم تفريغها بالاتيان بالأكثر ولكن في جريان هذا الأصل نظر
يأتي في` الاستصحاب` .
و يحتمل البراءة لأدلة القول بالبراءة في المقام و هي دعوى انحلال`
العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالأقل و الشك البدوي بالزائد و يمكن`
الخدشة فيها بأن الأقل مردد بين كونه واجبا ضمنيا او مستقلا غير ضمني مع`
أن العلم الاجمالي إنما هو بواجب مستقل فكيف ينحل به . نعم اذا كان`
الواجب من المسميات العرفية و صدق عرفا على الأقل يكفي الاتيان به و لا`
يجب الأكثر إلا أنه يخرج بذلك عن محل النزاع لعدم الاجمال حينئذ مثل`
أن يقول المولى لعبده: اعمل لي سويقا و كان السويق يطلق عرفا على خليط`
من أجزاء ثلاثة و شك العبد في جزء رابع انه من محسناته او من متمماته` .
و الذي يهون الخطب في هذه المقامات ان اكثر الواجبات و لا سيما`
العبادات قد وردت فيها أخبار تبين ماهيتها فلا مورد فيها للنزاع` .
أما اذا تعارض هنا خبران في المشكوك فالحكم التخيير لدلالة`
أخبار التخيير عليه . نعم اذا كان هناك اطلاق او عموم غيرهما كان العمل`
على طبقهو لا تشمله أدلة التخيير حينئذ لأن موردها عدم وجود دليل في`
المسألة غير الخبرين المتعارضين . و هنا وجد معهما دليل آخر و هو المطلق
او` العام المفروض وجوده معهما ولكن اذا عد ذلك المطلق مجملا مثل أن`
يكون من ألفاظ العبادات بناء على وضعها للصحيح فلا يرجع اليه فانها تكون`
مجملة اذا شك في أجزائها فلا أثر حينئذ لا طلاقها بل الحكم ايضا هو`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 256