نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 257
التخيير` .
النوع الرابع` الشبهة الموضوعية الوجوبية بين الاقل و الاكثر الارتباطيين`
و هذا النوع إن كان الشك فيه من باب الشك في المحصل للواجب
او` في تحصيل العنوان المعلوم وجوبه مثل ما لو كان الواجب هو صرم شهر`
هلالي متواليا بينهلالين و الشك في كونه ثلاثين او تسعة و عشرين يوما`
فالظاهر جريان الاحتياط هنا نظير الشبهة الحكمية لعين ذلك الدليل` .
و إن كان الشك ليس كذلك مثل ما لو علمنا بوجوب اكرام مجموع`
علويي المدينة من حيث المجموع بحيث لو ترك المكلف واحدا لم يأت`بالمكلف
بهو شك في زيد انه علوي أولا فيحتمل عدم وجوب اكرامه لأن` التكليف
علق بموضوع العلوي و المراد منه و إن كان العلوي الواقعي على` الظاهر لأن
التكاليف اذا تعلقت بموضوعات خارجية يراد منها الواقعية لكن` الطريق
للوصول الى الواقع هو العلم فما كان مشكوكا فلا يتعلق به الحكم و` يحتمل
وجوب الاكرام لعدم العلم بتحقق المجموعية إلا باكرامه` .
و إن كان الشك فى المانع مثل ما او شك في لباس المصلي انه من`
مأكول اللحم أم لا فلعل الحكم فيه الجواز لأن المنع و إن علق على ما` لا
يؤكل لحمه واقعا ولكن الطريق الى الواقع هو العلم فالمشكوك لا يتعلق` به
المنع عن الصلاة فيه بل لعل اصالة عدم لبس هذا المصلى فعلا غير مأكول`
اللحم جارية و كافية أما جريانها فلأن له حالة سابقة و هو عدم اللبس`
فتستصحب و أما كفايتها فلأن المنع عن لبس غير المأكول هو عبارة عن`
اشتراط عدم لبسه و هو ثابت بهذا الأصل . نعم اصالة عدم كون هذا اللباس`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 257