responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 257
التخيير` . النوع الرابع` الشبهة الموضوعية الوجوبية بين الاقل و الاكثر الارتباطيين` و هذا النوع إن كان الشك فيه من باب الشك في المحصل للواجب او` في تحصيل العنوان المعلوم وجوبه مثل ما لو كان الواجب هو صرم شهر` هلالي متواليا بينهلالين و الشك في كونه ثلاثين او تسعة و عشرين يوما` فالظاهر جريان الاحتياط هنا نظير الشبهة الحكمية لعين ذلك الدليل` .
و إن كان الشك ليس كذلك مثل ما لو علمنا بوجوب اكرام مجموع` علويي المدينة من حيث المجموع بحيث لو ترك المكلف واحدا لم يأت`بالمكلف بهو شك في زيد انه علوي أولا فيحتمل عدم وجوب اكرامه لأن` التكليف علق بموضوع العلوي و المراد منه و إن كان العلوي الواقعي على` الظاهر لأن التكاليف اذا تعلقت بموضوعات خارجية يراد منها الواقعية لكن` الطريق للوصول الى الواقع هو العلم فما كان مشكوكا فلا يتعلق به الحكم و` يحتمل وجوب الاكرام لعدم العلم بتحقق المجموعية إلا باكرامه` .
و إن كان الشك فى المانع مثل ما او شك في لباس المصلي انه من` مأكول اللحم أم لا فلعل الحكم فيه الجواز لأن المنع و إن علق على ما` لا يؤكل لحمه واقعا ولكن الطريق الى الواقع هو العلم فالمشكوك لا يتعلق` به المنع عن الصلاة فيه بل لعل اصالة عدم لبس هذا المصلى فعلا غير مأكول` اللحم جارية و كافية أما جريانها فلأن له حالة سابقة و هو عدم اللبس` فتستصحب و أما كفايتها فلأن المنع عن لبس غير المأكول هو عبارة عن` اشتراط عدم لبسه و هو ثابت بهذا الأصل . نعم اصالة عدم كون هذا اللباس`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست