نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 255
ثم ان غالب موارد الشبهة في المقام هي المحصورة و لو فرض تردد`
واجب بينافراد غير محصورة كان الحكم فيه عقلا حرمة المخالفة بترك`الجميع
, و ان فرضامكان فعل الجميع بلا عسر و لا حرج و لا ضرر لزم ظاهرا` . أما
اذا لم يمكن ذلك كما هو الغالب في الشبهات غير المحصورة لزم الاتيان`
بفرد واحد من المحتملات خروجا عن المخالفة القطعية . و هل يجب الاتيان`
بأكثر من فرد مما تيسر اتيانهمن المحتملات ؟ وجه وجيه` .
النوع الثالث`الشبهة الحكمية الوجوبية بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
مثل أن يكون الشك في جزئية شيء لواجب , كجلسة الاستراحة`
للصلاة , او شرطيةشيء له , او مانعية شيء له , او يكون الشك بين الجنس و`
النوع , كالشك في أن مطلوب المولى حيوان و انسان , و ذلك لفقدان
الدليل` او إجماله و عدم وجود اطلاق او عموم يرجع اليه . و قد اختلفوا في
ذلك , و` لعل الأكثر ذهبوا الى البراءة من الأكثر , و بعضهم قالوا
بالاحتياط باتيان الأكثر` . و هناك أقوال بالتفصيل , منها جريان البراءة
العقلية دون النقلية , و منها` الاحتياط اذا كان التردد في الأسباب
المحصلة للواجب المعلوم , كالتردد في` بعض أجزاء الوضوءاو شرائطه المحصل
للطهارة الواجبة , او كان الواجب`معنونا بعنوان او إنما وجب لحصول غرض
معلوم و شك في حصول العنوان` او الغرض بالأقل كما اذا طلب المولى رفع
عطشه و حرارة جوفه و شك`المكلف بكفاية الماء غير البارد في رفع عطشه و
حرارته أما لابد من احضار` الماء البارد و لعل هذا هو الأظهرلأن الواجب
في مقام الشك في المحصل` و في حصول العنوان او الغرض معلوم و إنما الشك
في حصوله بالأقل`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 255