responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 255
ثم ان غالب موارد الشبهة في المقام هي المحصورة و لو فرض تردد` واجب بينافراد غير محصورة كان الحكم فيه عقلا حرمة المخالفة بترك`الجميع , و ان فرضامكان فعل الجميع بلا عسر و لا حرج و لا ضرر لزم ظاهرا` . أما اذا لم يمكن ذلك كما هو الغالب في الشبهات غير المحصورة لزم الاتيان` بفرد واحد من المحتملات خروجا عن المخالفة القطعية . و هل يجب الاتيان` بأكثر من فرد مما تيسر اتيانهمن المحتملات ؟ وجه وجيه` . النوع الثالث`الشبهة الحكمية الوجوبية بين الاقل و الاكثر الارتباطيين مثل أن يكون الشك في جزئية شيء لواجب , كجلسة الاستراحة` للصلاة , او شرطيةشيء له , او مانعية شيء له , او يكون الشك بين الجنس و` النوع , كالشك في أن مطلوب المولى حيوان و انسان , و ذلك لفقدان الدليل` او إجماله و عدم وجود اطلاق او عموم يرجع اليه . و قد اختلفوا في ذلك , و` لعل الأكثر ذهبوا الى البراءة من الأكثر , و بعضهم قالوا بالاحتياط باتيان الأكثر` . و هناك أقوال بالتفصيل , منها جريان البراءة العقلية دون النقلية , و منها` الاحتياط اذا كان التردد في الأسباب المحصلة للواجب المعلوم , كالتردد في` بعض أجزاء الوضوءاو شرائطه المحصل للطهارة الواجبة , او كان الواجب`معنونا بعنوان او إنما وجب لحصول غرض معلوم و شك في حصول العنوان` او الغرض بالأقل كما اذا طلب المولى رفع عطشه و حرارة جوفه و شك`المكلف بكفاية الماء غير البارد في رفع عطشه و حرارته أما لابد من احضار` الماء البارد و لعل هذا هو الأظهرلأن الواجب في مقام الشك في المحصل` و في حصول العنوان او الغرض معلوم و إنما الشك في حصوله بالأقل`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست