نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 251
و قيل في تعريفها ايضا : (( إنها ما لا يضبط المكلف اطرافها و حدودها` . ((
و قيل : (( ما لم يمكن للمكلف عادة ارتكاب جميع أطرافها )) .
و يوهنهما : انه لو علمنا بنجاسة إناء لبن مردد بين أواني سوق كبير
يكثر` فيه اللبن فالظاهر انه يعد من غير المحصور مع ان أواني السوق يمكن`
ضبطها و يمكن أن يذوق الانسان من كل واحد منها . نعم لو أريد بالأخير
انه` لا يعتاد ارتكاب جميعها لما توجه عليه هذا الايراد ظاهرا` .
و قيل : (( إنها ما عدت أطرافها في العرف غير محصورة` . ((
و قيل : (( ما كان احتمال التكليف فيه موهوما )) . ولعل مالهما
الى ارجاع` ذلك الى عرف العقلاء فما كان احتمال الحرام او الضرر فيه
عندهم لا يعبأ به` عد من غير المحصور و هذا هو الأقرب لأن الشبهة المحصورة
و غير` المحصورةغير منضبطة بحد بل تختلف باختلاف الموارد . و منه يعلم
انه لا` عبرة بكثرة الأطراف في كونها غير محصورة اذا كانت الأفراد
المحرمة ايضا` كثيرة نسبة الى باقي الأفراد . فلو اشتبهت خمسمائة محرمة
بين ألفين عد من` المحصور لأن نسبة المحرم الى المحلل نسبة الربع` .
أما الحكم في هذه الشبهة فهو البرادة في بعض أطرافها لكن لو` صادف
تمكنالمكلف صدفة من ارتكاب الجميع لزم الاجتناب عن مقدار` الحرام
ظاهرا للزوم المخالفة القطعية لحكم الحرام الواقعي بارتكاب الجميع` .
و قد استدل على البراءة فيها بأمور` :
1 - الاجماعات المنقولة بكثرة` .
2 - سيرة العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الوهمي الضعيف في` مصادفة الحرام الواقعي فكأنهم يجرون في المقام البراءة` .
3 - بعض الأخبار الدالة على امضاء سيرة العقلاء مثل ما عن محاسن`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 251