نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 252
البرقي عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الجبن
فقلت` : اخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة . فقال : (( أمن أجل مكان واحد
يجعل فيه` الميتة حرم جميع ما في الأرض فما علمت فيه ميتة فلا تأكله و ما
لم تعلم` فاشتر وبع ولك و الله إني لأعترض السوق فأشتري اللحم و السمن و
الجبن و` الله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان . . . الخ )) .
فانها ظاهرة في` أن الجبن المردد بين أن يكون من ذلك المكان الذي يوضع
فيه الميتة يقينا او` من غيره محكوم بالطهارة و الحلية و البراءة . أما
قوله - عليه السلام - : (( لا أظن` كلهم يسمون )) فانه و إن كان ظاهرا في
بيان حكم الشبهة البدوية إلا أن` الرواية بقرية صدرها تكون ظاهرة في أن
مراده - عليه السلام - ما هو أعم منها` ومن الشبهة المقرونة بالعلم
الاجمالي` .
و قد استدل بأدلة أخرى للمقام لا تخلو من اشكال` .
القسم الثانى` الشبهة الحكمية التحريمية `
و هذا القسم هو ثاني أقسام الشك في المكلف به و منشأ الشك
إما` فقدان النص او إجماله او تعارضه مثل ما لو اشتبه الغناء المحرم بين`
عنوانينو الحكم في الأولين مثل الحكم في الشبهة الموضوعية التحريمية`
التي مر ذكرها آنفا من الاحتياط بترك جميع الأطراف لتنجيز العلم
الاجمالي` للتكليف الواقعي . أما الحكم في مورد تعارض النصين فالتخيير
ظاهرا لأجل` اخبار التخيير كما مر نظيره ` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 252