نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 250
ملحوظة :
`
ربما يورد اشكال - على ما قررناه من أن المكلف لا يحصل له علم`
يقيني ببقائه حيا الى زمان الطرف الثاني فلا يكون التكليف منجزا
فتجري` البراءة منه في الطرف الأول - أن المقدمات المسماة بالمفوتة في
بعض` الواجبات و هي التي يكون تركها مفوتا اللواجب كمقدمات الحج مثل
المسير` و نحوه كيف تكون واجبة مع أن المكلف لا يعلم فيها ببقائه حيا
الى زمان` الواجب فنقول : إن تلك الواجبات ثابتة في الشرع بلاريب و لا
شك و الشارع` قد أوجب الاتيان بمقدماتها حين زمان تلك المقدمات قبل
زمان نفس` الواجب بلا ريب و لا شك ايضا و إن لم يعلم المكلف ببقائه حيا
مستجمعا` لتمام شرائط التكليف الى زمان نفس الواجب و إلا لم يمكن حصول
أي` واجب من هذا القبيل بخلاف ما نحن فيه إذ لا نعلم بأن الشارع أوجب
علينا` الاحتياط بترك كلا الطرفين التريجيين المردد بينهما التكليف
فذلك نرجع` فيها الى قواعد الباب . `
النوع الثاني الشبهة غير المحصورة :
النوع الثاني من نوعي الشبهة الموضوعية التحريمية هي الشبهة
غير` المحصورة و قد قيل في تعريفها : (( إنها ما لا يسهل عد أطرافها
مطلقا او في` زمن قصير )) ` .
و يوهنه : انه ربما يكون ما يسهل عده من الشبهة غير المحصورة كما
اذا علمنا ` بذبح شاة على غير القبلة و تردد بين ألف شاة عند قصابي بغداد
فالظاهر انه لا ` يتوقف أحد من شراء اللحم منهم لا عتبارها شبهة غير
محصورة مع سهولة` عد الألف` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 250