responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 250
ملحوظة : ` ربما يورد اشكال - على ما قررناه من أن المكلف لا يحصل له علم` يقيني ببقائه حيا الى زمان الطرف الثاني فلا يكون التكليف منجزا فتجري` البراءة منه في الطرف الأول - أن المقدمات المسماة بالمفوتة في بعض` الواجبات و هي التي يكون تركها مفوتا اللواجب كمقدمات الحج مثل المسير` و نحوه كيف تكون واجبة مع أن المكلف لا يعلم فيها ببقائه حيا الى زمان` الواجب فنقول : إن تلك الواجبات ثابتة في الشرع بلاريب و لا شك و الشارع` قد أوجب الاتيان بمقدماتها حين زمان تلك المقدمات قبل زمان نفس` الواجب بلا ريب و لا شك ايضا و إن لم يعلم المكلف ببقائه حيا مستجمعا` لتمام شرائط التكليف الى زمان نفس الواجب و إلا لم يمكن حصول أي` واجب من هذا القبيل بخلاف ما نحن فيه إذ لا نعلم بأن الشارع أوجب علينا` الاحتياط بترك كلا الطرفين التريجيين المردد بينهما التكليف فذلك نرجع` فيها الى قواعد الباب . ` النوع الثاني الشبهة غير المحصورة :
النوع الثاني من نوعي الشبهة الموضوعية التحريمية هي الشبهة غير` المحصورة و قد قيل في تعريفها : (( إنها ما لا يسهل عد أطرافها مطلقا او في` زمن قصير )) ` .
و يوهنه : انه ربما يكون ما يسهل عده من الشبهة غير المحصورة كما اذا علمنا ` بذبح شاة على غير القبلة و تردد بين ألف شاة عند قصابي بغداد فالظاهر انه لا ` يتوقف أحد من شراء اللحم منهم لا عتبارها شبهة غير محصورة مع سهولة` عد الألف` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست