responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 220
` من عندنا )) الى غير ذلك من أخبار الوقوف عند الشبهة` .
و منها أخبار الاحتياط و هي` :
8 - قوله - عليه السلام - في المحرم الذي أصاب صيدا و لم يدر ما` الجزاء : (( اذا أصبتم مثل هذا و لم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا` و تعلموا )) .` 9 - قوله - عليه السلام - : (( أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت )) . ` 10 - قوله - عليه السلام - كما أرسله الشهيد : (( لك أن تنظر الحزم و` تأخذ الحائطة لدينك )) . ` 11 - قولهم - عليهم السلام - المرسل عنهم : (( ليس بناكب عن الصراط` من سلك سبيل الاحتياط )) الى غير ذلك من أخباره` .
12 - قوله - عليه السلام - : (( إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمربين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد حكمه الى الله و رسوله` - صلى الله عليه و آله و سلم - . قال رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم` - حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من` المحرمات و من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم )) . ` و الجواب عنها : أن أغلب هذه الأخبار - على ما في بعضها من ضعف`و ارسال- موردها ما كان قبل الفحص عن الحكم و مع التمكن من معرفة` الحكم الواقعي و ذلك بالوصول الى نفس المعصوم - عليه السلام - أو الطرق` المنصوبة كما هو صريح أغلبها و في هذا المورد الأصوليون كالأخباريين` يسلمون وجوب التوقف و الاحتياط و محل النزاع هو ما كان بعد الفحص` و البحث و التنقيب و عدم العثور على حكم للمسألة و حين ذلك تحكم أدلة` البراءة العقلية و النقلية .`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست