نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 221
و أما بعض تلك الأخبار و هي المطلقة التي ليس فيها ذكر التمكن
من` معرفةالحكم الواقعي بالوصول من المعصوم فتحمل على ذلك ايضا بقرينة`
باقيأخبارهم التي ذكرناها و هي الأغلب المصرحة بالتمكن من معرفة` الحكم
الواقعي و ان منعوا من هذا الحمل فتحمل تلك المطلقات على` الارشاد او
استحباب الاحتياط . و ان منعوا منهما نجبهم بالنقض عليهم بالشبهة`
الموضوعية او الوجوبية الحكمية او كليهما حسب شمول الرواية فانهم` يسلمون
البراءة فيهمافما أجابوا به نجيب به نعم هذا الجواب النقضي` مختص بغير
الأخبار التيموردها خصوص الشبهة التحريمية` .
و أما العقل : فبالعلم الاجمالي بوجود محرمات كثيرة في الشريعة
في` أفعال المكلفين فيجب اليقين بفراغ الذمة عنها بالاحتياط في ترك كل`
محتمل الحرمة من الأفعال . `
و قد أجاب محققوا الأصوليين عن ذلك بأجوبة متقاربة اللهجة
مرجعها` الى انحلال العلم الاجمالي بالمحرمات المتيقنة و بما ثبتت حرمته
بالطرق` والامارات الشرعية و يكون الشك بالنسبة الى باقي الأطراف
بدويا .`
و تقريب هذا الجواب : أن هذا العلم الاجمالي مقارن حصوله للعلم`
التفصيلي ببعض المحرمات اليقينية و ما ثبتت حرمته بالطرق و
الامارات`الشرعية المنزلة منزلة الواقع عند الشارع بل إنما نشأ هذا العلم
الاجمالي من` و ناحية تلك المحرمات التفصيلية و مؤديات الطرق و الامارات
فهو ينحل بها و` يكون الشكفي بعض أطرافه الاخر بدويا` .
ثم ان الاخباريين استدلوا على الحرمة ايضا باصالة الحظر في الأشياء` قبل ورود الشرع` .
و الجواب عنها : أنها أول الكلام و هي محل النزاع فهي ممنوعة بل
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 221