responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 221
و أما بعض تلك الأخبار و هي المطلقة التي ليس فيها ذكر التمكن من` معرفةالحكم الواقعي بالوصول من المعصوم فتحمل على ذلك ايضا بقرينة` باقيأخبارهم التي ذكرناها و هي الأغلب المصرحة بالتمكن من معرفة` الحكم الواقعي و ان منعوا من هذا الحمل فتحمل تلك المطلقات على` الارشاد او استحباب الاحتياط . و ان منعوا منهما نجبهم بالنقض عليهم بالشبهة` الموضوعية او الوجوبية الحكمية او كليهما حسب شمول الرواية فانهم` يسلمون البراءة فيهمافما أجابوا به نجيب به نعم هذا الجواب النقضي` مختص بغير الأخبار التيموردها خصوص الشبهة التحريمية` .
و أما العقل : فبالعلم الاجمالي بوجود محرمات كثيرة في الشريعة في` أفعال المكلفين فيجب اليقين بفراغ الذمة عنها بالاحتياط في ترك كل` محتمل الحرمة من الأفعال . ` و قد أجاب محققوا الأصوليين عن ذلك بأجوبة متقاربة اللهجة مرجعها` الى انحلال العلم الاجمالي بالمحرمات المتيقنة و بما ثبتت حرمته بالطرق` والامارات الشرعية و يكون الشك بالنسبة الى باقي الأطراف بدويا .` و تقريب هذا الجواب : أن هذا العلم الاجمالي مقارن حصوله للعلم` التفصيلي ببعض المحرمات اليقينية و ما ثبتت حرمته بالطرق و الامارات`الشرعية المنزلة منزلة الواقع عند الشارع بل إنما نشأ هذا العلم الاجمالي من` و ناحية تلك المحرمات التفصيلية و مؤديات الطرق و الامارات فهو ينحل بها و` يكون الشكفي بعض أطرافه الاخر بدويا` .
ثم ان الاخباريين استدلوا على الحرمة ايضا باصالة الحظر في الأشياء` قبل ورود الشرع` .
و الجواب عنها : أنها أول الكلام و هي محل النزاع فهي ممنوعة بل
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست