responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 219
التهلكة 1 ﴾ و أمثالها` .
و الجواب عنها : انه بعد ثبوت الدليل على البراءة لا يكون القول بها قولا` بغير علم و لا منافيا للتقوى و لا إلقاء الى التهلكة` .
و أما السنة فهي` :
1 - قوله - عليه السلام - عند فقد المرجحات للرواية : (( فاذا كان كذلك`فارجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام )) . ` 2 - قوله - عليه السلام - : (( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في` الهلكة )) .` 3 - قوله - صلى الله عليه و آله و سلم - : (( قفوا عند الشبهة )) الى أن قال` : (( فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة )) .
4 - قوله - صلى الله عليه و آله و سلم - : (( الأمور ثلاثة أمر بين لك رشده` فاتبعه و أمر بين لك عيه فاجتنبه و أمر اختلف فيه فرده الى الله عز و جل )) . ` 5 - قوله - عليه السلام - : (( انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا` الكف عنه و التثبت والرد الى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه الى` القصد )) . . . . . الخ` .
6 -قوله - عليه السلام - : (( اذا اشتبه الأمر عليكم فقعوا عنده و ردوه الينا` حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا )) . ` 7 - قوله - عليه السلام - في اختلاف الأحاديث عند فقد المرجحات` : (( و عليكم الكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان ` 1 . سورة البقرة : الاية 195 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست