responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 192
عن حجية أصل الاجماع المحصل فنقول` :
حجية الاجماع عند الشيعة إنما هي لأجل دخول المعصوم` - عليه السلام - فيالمجمعين أي إنه يستكشف قوله - عليه السلام - من` أقوالهم و للعلماء في استكشاف ذلك طرق و مبان . ` ( أ ) اذا ثبت اتفاق كل واحد من العلماء على قول فقول المعصوم` - عليه السلام - داخل في أقوالهم لأنه أحد العلماء بل هو رئيسهم و مرجعهم` .
( ب ) طريقة الشيخ الطوسي - رضوان الله عليه - و هي قاعدة اللطف`التي بنى عليها حجية الاجماع . و تقريبها : أن الرعية اذا اتفقت على غير الحق` وجب على الامام - عليه السلام - من باب اللطف أن يرشدهم أو يوقع` الخلاف بينهم و فيها نظر` .
( ج ) إن الرعية الذين ينقادون لرئيس في دين اذا اتفقوا على رأي من` أمور دينهم الذي يأخذونه من رئيسهم علم أن ذلك الرأي مأخوذ منه` . و ينبغي أن يقيد هذا بما اذا لم يحتمل عدم تمكن الرئيس من ابداء رأيه` لظروف عصيبة محدقة به` .
( د ) إن العلماء اذا اتفقوا في جميع العصور على فتوى مع العلم بأنهم` لا يفتون إلا بحجة قائمة اورعهم أوجب ذلك القطع بوجود حجة قوية كانت`سندا لفتوى هؤلاء العلماء` .
و لعل هذه الطريقة في حجية الاجماع أيسر الطرق في مقام تحصيله في` مثل عصورنا المتأخرة لأن الطريقة الأولى لايتم الوثوق بها في مقام تحصيله` إلا في زمن حضور الامام - عليه السلام - و أخذ رأيه . و لو أخذ رأيه استغني` عن غيره` .
و أما طريقة الشيخ فلا يعلم مدى قاعدة اللطف فيها و حدودها . أيجب`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست