نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 192
عن حجية أصل الاجماع المحصل فنقول` :
حجية الاجماع عند الشيعة إنما هي لأجل دخول المعصوم` - عليه
السلام - فيالمجمعين أي إنه يستكشف قوله - عليه السلام - من` أقوالهم و
للعلماء في استكشاف ذلك طرق و مبان . `
( أ ) اذا ثبت اتفاق كل واحد من العلماء على قول فقول المعصوم` -
عليه السلام - داخل في أقوالهم لأنه أحد العلماء بل هو رئيسهم و مرجعهم` .
( ب ) طريقة الشيخ الطوسي - رضوان الله عليه - و هي قاعدة
اللطف`التي بنى عليها حجية الاجماع . و تقريبها : أن الرعية اذا اتفقت
على غير الحق` وجب على الامام - عليه السلام - من باب اللطف أن يرشدهم
أو يوقع` الخلاف بينهم و فيها نظر` .
( ج ) إن الرعية الذين ينقادون لرئيس في دين اذا اتفقوا على رأي
من` أمور دينهم الذي يأخذونه من رئيسهم علم أن ذلك الرأي مأخوذ منه` . و
ينبغي أن يقيد هذا بما اذا لم يحتمل عدم تمكن الرئيس من ابداء رأيه`
لظروف عصيبة محدقة به` .
( د ) إن العلماء اذا اتفقوا في جميع العصور على فتوى مع العلم
بأنهم` لا يفتون إلا بحجة قائمة اورعهم أوجب ذلك القطع بوجود حجة قوية
كانت`سندا لفتوى هؤلاء العلماء` .
و لعل هذه الطريقة في حجية الاجماع أيسر الطرق في مقام تحصيله في`
مثل عصورنا المتأخرة لأن الطريقة الأولى لايتم الوثوق بها في مقام
تحصيله` إلا في زمن حضور الامام - عليه السلام - و أخذ رأيه . و لو أخذ
رأيه استغني` عن غيره` .
و أما طريقة الشيخ فلا يعلم مدى قاعدة اللطف فيها و حدودها . أيجب`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 192