responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 193
على الامام الحاضر ردع الأمة اذا اتفقت على الباطل ؟ أم عليه و على الغائب`في زمن غيبته ؟ ثم الباطل هو ما كان باطلا في أصول الدين أم يعم الفروع ؟` ثم يجب بالطرق العادية إظهار الحق أم حتى بالطرق الاعجازية ؟ و اذا أظهر` لهم الحق يعرفتهم بنفسه و نسبه أم يبرز اليهم مجهول النسب ؟` فهذه جهات لم يتبين مدى قاعدة اللطف فيها و ربما يكون القدر` المتيقن والمسلم منها هو صورة حضور الامام - عليه السلام - مع بيانه للحق` بطريقة اعتيادية` .
و أما الوجه الثالث من وجوه حجية الاجماع فهو ايضا لايتم الوقوف`عليه إلا في الأرمنة التي يمكن التشرف فيها بملاقاة الامام عليه السلام و معرفة` أن ظروفه الخاصة هل يمكنه معها إظهار رأيه أم لا ؟ فان أصحابه المرؤوسين` له و إن كانوالا يتفقون عادة على حكم ديني ما لم يكن مأخوذا عنه` عليه السلام إلا انه اذا لم يمكنه إبداء رأيه كما ذكرنا فكيف يستكشف من` آرائهم رأيه ؟` نعم الوجه الرابع أيسر الوجوه عند تحصيل الاجماع في عصورنا و هو` اتفاق جميع العلماء في جميع العصور على فتوى فانه لابد أن يكون مستندا` الى حجة و دليل من آية أو رواية أو أصل لأن دينهم و شدة و رعهم يمنعهم` عن الفتيا بغير دليل من آية محكمة أو سنة قائمة و علمهم يردعهم عن` الاستناد الى حجة واهية و دليل موهون مع اتفاقهم عليه . و من هذا يتضح أن` تحصيل الاتفاق في عصر واحد منالعصور لا يكون مفيدا فيما نحن فيه من` حجية الواجه الرابع اذا صح ما ذكرناه فيه . فكم اتفق العلماء في عصر على` حكم ثم اتفق آخرون من بعدهم على عكس ذلكالحكم في عصر آخر فأي` الاتفاقين يكون حجة ؟`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست