نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 191
فهمه بعض الأصوليين ولكن الأمر سهل بعد ما عرفت من دلالة تلك الأخبار` السابقة على الجواز و كفايتها` . ` ( 2 )
قول اللغوي
`
مما خرج عن حرمة العمل بالظن الاعتماد على قول اللغوي في بيان`
معاني الألفاظ و موارد استعمالاتها لا تمييز المعنى الحقيقي و المجازي
منها` لأنه ليس منوظيفته` .
و قد نقل اتفاق العلماء على قبول قول اللغوي و تبانيهم على ذلك و
كأنه` من باب الرجوع الى أهل الخبرة لأنهم لا يفحصون عن إيمانه بل و لا
عن` إسلامه فضلا عن عدالته و ان احتمل بعضهم انه من باب الشهادة فيعتبر
فيه` العدالة والتعدد ولكنه بعيد . نعم لا نسلم أن بناء العقلاء و تسالم
العلماء على` قبول قول اللغوي مطلق ولكن بشرط حصول الوثوق و الاطمئنان من
قوله` بل حصول هذا الشرط لازم ظاهرا في جميع موارد الرجوع الى أهل الخبرة`
فلا يعتمدون على قول واحد من غير أن يحصل الوثوق بصحة قوله إما بشاهد`
حال او تعدد أقوال` . ( 3 )
الاجماع المنقول
مما خرج عن حرمة العمل بالظن الاجماع المنقول في الجملة و لنبحث أولا`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 191