responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 181
أثيب و بك أعاقب )) اشارة الى هذا المعنى ايضا` .
أضرب لك مثلا : لو أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه و آله و سلم` - فقال له : إني اذا سمعت صوتا ينادي باسمي هلم إلى و انقذني من عدوي` الذي يريد قتلي و أيقنت أنه صوتك يا رسول الله فهل يجب علي المبادرة` لا نقاذك اذا كنت قادرا على ذلك ؟ فهل يشك أحد في أن النبي` - صلى الله عليه و آله و سلم - يجيبه : نعم يجب عليك المبادرة من دون` استفصال انه ان صادف قطعكالواقع ؟ فهذا دليل امضاء الشارع لحكم العقل` فاذا ثبت امضاؤه لزم ترتبالأثر عليه من العقاب و الثواب . ولعل في الأخبار` المشيرة بظاهرها الى تأثير نية المعصية فى الستحقاق العقاب تأييدا لما ذكرنا` من استحقاق العقوبةعلى المتجري لأجل حصول نية المعصية منه و صدور` الفعل المتجرى به منه ايضا لا لمجرد خبث سريرته . هذا مولانا السجاد` - عليه السلام - في صحيفته في دعاء الشكر بالنسبة للعاصي يقول : (( و لقد كان` يستحق في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك` ((فاذا كان الهام بالمعصية يستحق العقوبة قبل فعلها فان المتجري هام بالمعصية` ايضا و الله العالم` . الثالثة : ` بعدما عرفت أن القطع هو الوصول الى الواقع و البلوغ الى ساحته` و لا يكون بجعل جاعل و لا يتقيد القطع الطريقي - الذي يكون طريقا الى كشف`الواقع - بقيد اتضح انه لو قطع المكلف بتكليف كان ذلك التكليف منجزا` عليه من أي سبب كان قطعه . فما نقل عن الأخباريين - و إن اختلفت كلماتهم` - من أن القطع بالأحكام غير مجد اذا كان طريقه العقل المحض من دون`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست