نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 181
أثيب و بك أعاقب )) اشارة الى هذا المعنى ايضا` .
أضرب لك مثلا : لو أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه و آله و
سلم` - فقال له : إني اذا سمعت صوتا ينادي باسمي هلم إلى و انقذني من
عدوي` الذي يريد قتلي و أيقنت أنه صوتك يا رسول الله فهل يجب علي
المبادرة` لا نقاذك اذا كنت قادرا على ذلك ؟ فهل يشك أحد في أن النبي`
- صلى الله عليه و آله و سلم - يجيبه : نعم يجب عليك المبادرة من دون`
استفصال انه ان صادف قطعكالواقع ؟ فهذا دليل امضاء الشارع لحكم العقل`
فاذا ثبت امضاؤه لزم ترتبالأثر عليه من العقاب و الثواب . ولعل في
الأخبار` المشيرة بظاهرها الى تأثير نية المعصية فى الستحقاق العقاب
تأييدا لما ذكرنا` من استحقاق العقوبةعلى المتجري لأجل حصول نية المعصية
منه و صدور` الفعل المتجرى به منه ايضا لا لمجرد خبث سريرته . هذا
مولانا السجاد` - عليه السلام - في صحيفته في دعاء الشكر بالنسبة للعاصي
يقول : (( و لقد كان` يستحق في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع
خلقك من عقوبتك` ((فاذا كان الهام بالمعصية يستحق العقوبة قبل فعلها فان
المتجري هام بالمعصية` ايضا و الله العالم` .
الثالثة : `
بعدما عرفت أن القطع هو الوصول الى الواقع و البلوغ الى ساحته`
و لا يكون بجعل جاعل و لا يتقيد القطع الطريقي - الذي يكون طريقا الى
كشف`الواقع - بقيد اتضح انه لو قطع المكلف بتكليف كان ذلك التكليف
منجزا` عليه من أي سبب كان قطعه . فما نقل عن الأخباريين - و إن اختلفت
كلماتهم` - من أن القطع بالأحكام غير مجد اذا كان طريقه العقل المحض من
دون`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 181