responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 180
و الرمل . نعم الظاهر منعه عن سلوك هذا الطريق . الثانية : ` القاطع اذا و افق قطعه و عمل على طبق تكليفه المقطوع به فقد أدى` الواجب سواء قطع بحكم من الأحكام الكلية كما اذا قطع بوجوب الدعاء` عند رؤية الهلال او قطع بموضوع و حكم الشارع على ذلك الموضوع` بحكم فقطع بحكم ذلك الموضوع الخاص كما اذا قطع بخمرية مائع فيقطع` بحرمته لأن الشارع حرم الخمر` .
و أما اذا خالف قطعه في الصورتين فان كان ما قطع به موافقا للواقع فلا` اشكال في استحقاقه الذم و العقاب و إن كان مخالفا فينقل عن الأكثر القول` باستحقاقه الذم و العقاب ايضا . و قيل بعدم استحقاقه العقاب لعدم صدور`المبغوض الواقعي للمولى منه . و الظاهر هو الأول لبناء العقلاء على استحقاقه` العقاب و عدم لومهم المولى اذا عاقب عبده المتجري و كون الفعل غير`مبغوض للمولى واقعا غير قادح لأن الفعل قد اكتسى ثوبا جديدا ظاهريا` بواسطة القطع بحكمه - و لو اشتباها - فيحكم العقل عليه بوجوب الطاعة فاذا` خالف فقد خالف حكما عقليا أمضاه الشارع لأن ما حكم به العقل فقد` حكم به الشرع بمعنى أمضاه و أجازه لا بمعنى انه صار حكما شرعيا فحينئذ` يعاقب الشارع و يثيب عليه` .
فمثلا : لو قطع المكلف بتجهيز ميت لم يجهز سقط عنه في الظاهر` وجوبتجهيزه و العقاب على تركه و كذلك العكس كما لو قطع بعدم تجهيز` ميت مجهز و لم يجهزه فالظاهر ترتيب الشارع الأثر على قطعه فيستحق العقاب`على إهماله و عدم تجهيزه إياه . ولعل في الحديث القدسي خطابا للعقل : (( بك`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست