responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 182
وساطة الحجج - عليهم السلام - موهون إذ إن ما حكم به العقل فقد أمضاه` الشارع كما قررناه آنفا و العقل هو الحجة على العبد من ربه به يثيب و به` يعاقب . و ما نقل عنهم ان ابقيناه على ظاهره كان ذلك شلا لقوة العقل ولكن` يبعدالتزامهم بظاهره . نعم يمكن ارادتهم ما نحن متضافقون معهم عليه من` عدم حجية العقول السقيمة التي تحكم بالأهواء و الشهوات و الميول الدنيوية` انحرافا عنحجج الله المعصومين - عليهم السلام - و لسانه الناطق في بريته` أجمعين و من أوجب الله الأخذ عنهم و فرض طاعتهم على العالمين و هذا` المعنى هوالمراد من الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب من أن دين الله` لا يصاب بالعقول و آراء الرجال و نحو ذلك` .
و أني لا أظن أن يلتزم أحد من أصحابنا الأخباريين بأن المكلف اذا` قطع بحكمشرعي قطعا حقيقيا لا خياليا يلزمه طرح ذلك الحكم بل لابد و أن` يلتزموابالأخذ بقطعه و تأويل ما ورد من الشرع بخلافه` .
ثم ان من تتبع موارد حكم العقل في الشريعة و لا حظها بعين البصيرة` يجد أنارائد العقل فيها و المنبه له على حكمه إنما هو أخبار الأئمة` المعصومين - عليهم السلام - و آثارهم و أفعالهم و ارشاداتهم فهم الأدلة لنا` في كل شيء` . الرابعة : ` ذكر بعضهم عدم اعتبار قطع القطاع و هو سريع القطع و هذا غير متجه` بعد ماعرفت بأن القطع الطريقي الكاشف عن الواقع لا الموضوعي المأخوذ` في موضوع الحكم حجة لا يمكن نفيها او تقييدها ما لم تنكشف مخالفته` للواقع لدى القاطع فاذا انكشفت المخالفة اتجه القول بعدم حجيته حينئذ`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست