نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 182
وساطة الحجج - عليهم السلام - موهون إذ إن ما حكم به العقل فقد أمضاه`
الشارع كما قررناه آنفا و العقل هو الحجة على العبد من ربه به يثيب و به`
يعاقب . و ما نقل عنهم ان ابقيناه على ظاهره كان ذلك شلا لقوة العقل
ولكن` يبعدالتزامهم بظاهره . نعم يمكن ارادتهم ما نحن متضافقون معهم عليه
من` عدم حجية العقول السقيمة التي تحكم بالأهواء و الشهوات و الميول
الدنيوية` انحرافا عنحجج الله المعصومين - عليهم السلام - و لسانه الناطق
في بريته` أجمعين و من أوجب الله الأخذ عنهم و فرض طاعتهم على العالمين و
هذا` المعنى هوالمراد من الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب من أن
دين الله` لا يصاب بالعقول و آراء الرجال و نحو ذلك` .
و أني لا أظن أن يلتزم أحد من أصحابنا الأخباريين بأن المكلف
اذا` قطع بحكمشرعي قطعا حقيقيا لا خياليا يلزمه طرح ذلك الحكم بل لابد و
أن` يلتزموابالأخذ بقطعه و تأويل ما ورد من الشرع بخلافه` .
ثم ان من تتبع موارد حكم العقل في الشريعة و لا حظها بعين البصيرة`
يجد أنارائد العقل فيها و المنبه له على حكمه إنما هو أخبار الأئمة`
المعصومين - عليهم السلام - و آثارهم و أفعالهم و ارشاداتهم فهم الأدلة
لنا` في كل شيء` .
الرابعة : `
ذكر بعضهم عدم اعتبار قطع القطاع و هو سريع القطع و هذا غير
متجه` بعد ماعرفت بأن القطع الطريقي الكاشف عن الواقع لا الموضوعي
المأخوذ` في موضوع الحكم حجة لا يمكن نفيها او تقييدها ما لم تنكشف
مخالفته` للواقع لدى القاطع فاذا انكشفت المخالفة اتجه القول بعدم حجيته
حينئذ`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 182