نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 180
و الرمل . نعم الظاهر منعه عن سلوك هذا الطريق .
الثانية :
`
القاطع اذا و افق قطعه و عمل على طبق تكليفه المقطوع به فقد
أدى` الواجب سواء قطع بحكم من الأحكام الكلية كما اذا قطع بوجوب الدعاء`
عند رؤية الهلال او قطع بموضوع و حكم الشارع على ذلك الموضوع` بحكم
فقطع بحكم ذلك الموضوع الخاص كما اذا قطع بخمرية مائع فيقطع` بحرمته لأن
الشارع حرم الخمر` .
و أما اذا خالف قطعه في الصورتين فان كان ما قطع به موافقا للواقع
فلا` اشكال في استحقاقه الذم و العقاب و إن كان مخالفا فينقل عن الأكثر
القول` باستحقاقه الذم و العقاب ايضا . و قيل بعدم استحقاقه العقاب لعدم
صدور`المبغوض الواقعي للمولى منه . و الظاهر هو الأول لبناء العقلاء على
استحقاقه` العقاب و عدم لومهم المولى اذا عاقب عبده المتجري و كون الفعل
غير`مبغوض للمولى واقعا غير قادح لأن الفعل قد اكتسى ثوبا جديدا ظاهريا`
بواسطة القطع بحكمه - و لو اشتباها - فيحكم العقل عليه بوجوب الطاعة
فاذا` خالف فقد خالف حكما عقليا أمضاه الشارع لأن ما حكم به العقل فقد`
حكم به الشرع بمعنى أمضاه و أجازه لا بمعنى انه صار حكما شرعيا فحينئذ`
يعاقب الشارع و يثيب عليه` .
فمثلا : لو قطع المكلف بتجهيز ميت لم يجهز سقط عنه في الظاهر`
وجوبتجهيزه و العقاب على تركه و كذلك العكس كما لو قطع بعدم تجهيز` ميت
مجهز و لم يجهزه فالظاهر ترتيب الشارع الأثر على قطعه فيستحق العقاب`على
إهماله و عدم تجهيزه إياه . ولعل في الحديث القدسي خطابا للعقل : (( بك`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 180