نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 179
الفصل الاول` القطع
`
و فيه مسائل`
الاولى :
`
إن القطع لا يكون مجعولا للشارع لأنه عبارة عن انكشاف الواقع
و` الوصول الى ساحته فالقاطع و هو الواقف على تلك الساحة لا يحتاج الى`
دليل مرشد اليها حتى يحتاج الى جعل و نصب من الشارع نعم إنما يحتاج`
الى الدلى و يحتاج ذلك الدلى الى الجعل له من قبل الشارع من لم يصل الى`
ميدان الواقع فمن وصله فما بعده شيء فموضوع الدليل عنده منتف` .
ثم انه لا يعقل درع الشارع له عن موافقة قطعة إلا اذا كان مشتبها فيه` فيردعه عن اشتباهه و يغير قطعه .
و نقل منع الشارع للعامي أن يقلد مجتهدا في المسائل التي قطع بها
من` الجفر و الرمل لا من الكتاب و السنة و هو معقول لأن نفس العامي لم
يصل` الى الواقع فهو يحتاج الى دليل مجعول من الشارع و هو قول المجتهد` و
المجعول يمكن للشارع تقييده بجهة دون جهة بخلاف نفس ذلك`المجتهد فانه
يعمل لنفسه على قطعه الحاصل له من أى شيء حتى من الجفر`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 179