responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 179
الفصل الاول` القطع ` و فيه مسائل` الاولى : ` إن القطع لا يكون مجعولا للشارع لأنه عبارة عن انكشاف الواقع و` الوصول الى ساحته فالقاطع و هو الواقف على تلك الساحة لا يحتاج الى` دليل مرشد اليها حتى يحتاج الى جعل و نصب من الشارع نعم إنما يحتاج` الى الدلى و يحتاج ذلك الدلى الى الجعل له من قبل الشارع من لم يصل الى` ميدان الواقع فمن وصله فما بعده شيء فموضوع الدليل عنده منتف` .
ثم انه لا يعقل درع الشارع له عن موافقة قطعة إلا اذا كان مشتبها فيه` فيردعه عن اشتباهه و يغير قطعه .
و نقل منع الشارع للعامي أن يقلد مجتهدا في المسائل التي قطع بها من` الجفر و الرمل لا من الكتاب و السنة و هو معقول لأن نفس العامي لم يصل` الى الواقع فهو يحتاج الى دليل مجعول من الشارع و هو قول المجتهد` و المجعول يمكن للشارع تقييده بجهة دون جهة بخلاف نفس ذلك`المجتهد فانه يعمل لنفسه على قطعه الحاصل له من أى شيء حتى من الجفر`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست