الاستصحاب الموضوعي أما على الاول فلا اشكال في تقدم اصالة الصحة على الاستصحاب فلو شك في صحة البيع و فساده يحكم بالصحة و لا يجري استصحاب عدم تحقق الانتقال اذ مع اعتبار التعارض يكون اصل الصحة بلا مورد أو لا يبقى له الا مورد نادر و لا يمكن الالتزام به.
و أما على الثاني فكما لو شك في صحة بيع من حيث كون البائع بالغا أم لا؟ أو من حيث كون المبيع خمرا أو خلا مع كونه خمرا سابقا ففي مثله لا تجري اصالة الصحة لعدم السيرة في مثله.
الكلام فى القرعة:
و يقع الكلام فيها من جهات
الجهة الاولى: [في دليل القرعة و ما يمكن أن يستدل به ..]
في دليلها و ما يمكن أن يستدل به أو استدل وجوه: الوجه الاول قوله تعالى «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ»[1].
و تقريب الاستدلال بالآية على المدعى انه يستفاد منها ان القرعة ممضاة عند الشارع الاقدس.
و فيه ان تعرض الكتاب لهذه القصة لا يدل على امضائها كما هو ظاهر عند التأمل.
الوجه الثاني قوله تعالى «ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ»[2].
و تقريب الاستدلال بالآية هو التقريب و الجواب هو الجواب مضافا الى أنه لو سلم ان المستفاد من الآيتين امضاء الشارع الاقدس