القرعة في الموردين لا يستفاد منهما جعل القرعة في الشريعة الاحمدية (صلى اللّه عليه و آله).
و استصحاب بقائها الى زماننا هذا على فرض تمامية اركانه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد.
الوجه الثالث: ما رواه في دعائم الاسلام قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «و اي حكم في الملتبس أثبت من القرعة أ ليس هو التفويض الى اللّه جل ذكره. و ذكر أبو عبد اللّه (عليه السلام) قصة يونس النبي (عليه السلام) في قوله جل ذكره «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» و قصة زكريا و قوله جل و علا «وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ».
و ذكر قصة عبد المطلب لما نذر أن يذبح من يولد له فولد له عبد اللّه أبو رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فألقى اللّه عليه محبته و ألقى السهام على ابل ينحرها يتقرب بها مكانه فلم تزل السهام تقع عليه و هو يزيد حتى بلغت مائة فوقعت السهام على الابل فاعاد السهام مرارا و هي تقع على الابل فقال الآن علمت ان ربي قد رضي و نحرها.
حكى أبو عبد اللّه (عليه السلام) هذه القصص في كلام طويل و حكى حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنثى المشكل بالقرعة [1].
بتقريب ان المستفاد من الحديث كون القرعة امرا مجعولا شرعيا و لذا ينقل القصة الامام (عليه السلام) بلا نكير.
و فيه اولا: ان السند مخدوش فلا يعتد بالحديث. و ثانيا: ان هذه القصة وقعت قبل البعثة و لذا وقع النذر على ذبح الولد و الحال ان النذر المذكور غير مشروع في الشريعة فلا يمكن الاستدلال بهذه القصة على المدعى.
[1]- مستدرك الوسائل ج 17 الباب 11 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعاوى الحديث 2.