responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 158

و الحق أن يقال: انه لو كانت هناك امارة على الجواز فلا اشكال في الصحة كما في موارد تحقق اليد فان البائع اذا كان ذا اليد على العين يحمل فعله على الصحة اذ اليد امارة كون اختيار العين بيده فلو باع الوقف يصح مع احتمال عدم الجواز لعدم المجوز لبيعه و قس عليه بقية الموارد.

ففي كل مورد يكون امارة على الجواز يحكم بالجواز و أما مع عدم وجود امارة على جواز التصرف فيشكل الاخذ بقاعدة الصحة و حيث ان القاعدة ليس عليها دليل لفظي لا مجال للاخذ بها.

الجهة السابعة: [في جريان اصالة الصحة فى العمل‌]

ان جريان اصالة الصحة يتوقف على احراز العمل و عليه لا بد في جريان اصالة الصحة في غسل الثوب مثلا من احراز كون الغاسل في مقام الغسل و لكن لا ندري هل غسل الثوب على النحو الشرعي ام لا؟

و أما مع الشك في أصل الغسل فلا مجال لجريان اصالة الصحة.

و ايضا لو استأجر احدا للنيابة عن الميت في الصلاة لا بد في جريان الاصل من احراز قصد الاجير النيابة و الشك في الصحة و الفساد و هكذا.

ثم انه لو شك في عمل الاجير أو مطلق العامل فهل يكون طريق لاحراز عمله أم لا؟.

الحق أن يقال: تارة يكون الاجير أو العامل ثقة في كلامه و اخرى لا يكون أما على الثاني فلا يعتد باخباره عن تحقق العمل اذ لا دليل على اعتبار قول غير الثقة. و أما على الاول فيكون اخباره معتبرا لاعتبار قول الثقة.

الجهة الثامنة: [لو تعارض أصل الصحة مع الاستصحاب‌]

لو تعارض أصل الصحة مع الاستصحاب فتارة يقع الكلام في تعارضها مع الاستصحاب الحكمي و اخرى مع‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست