responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 157

الصورة الخامسة: هي الصورة و لكن لا يعلم انه موافق أو مخالف و في هذه الصورة يجري الاصل ايضا اذ جريان الاصل لا يتوقف على الفحص.

الصورة السادسة: أن يعلم بكونه مخالفا بالتباين بأن يعلم ان ما يراه صحيحا فاسد عنده و لا اشكال في عدم جريان الاصل في هذه الصورة.

الصورة السابعة: أن يعلم بالمخالفة لا بالتباين كما لو كانت العربية شرطا في الصيغة عند الحامل و لا تكون شرطا عند العامل و جريان الاصل في الصورة المفروضة مشكل لعدم الجزم بالجريان و عدم احراز تحقق السيرة و مع الشك في السيرة لا دليل على الاصل.

الجهة الرابعة: في أن القاعدة من الامارات أو من الاصول‌

و الحق انها من الاصول اذ لا دليل على أن الشارع الاقدس اعتبرها امارة و طريقا تعبديا الى احراز الصحة.

الجهة الخامسة: [في انها من الاصول أو من الفقه‌]

انها من الاصول أو من الفقه و الحق هو الثاني فانها كبقية القواعد الفقهية تبين حال العمل من حيث الصحة و الفساد.

و بعبارة اخرى: انها ناظرة الى بيان الحكم الشرعي فتكون من مسائل الفقه.

الجهة السادسة: [هل يشترط في جريان اصالة الصحة باحراز قابلية المورد و قابلية الفاعل أم لا؟]

انه وقع الكلام بين القوم في أنه هل يشترط جريان اصالة الصحة باحراز قابلية المورد و قابلية الفاعل أم لا؟ فان قلنا بالاشتراط لا يجري الاصل مع الشك في كون الموجب قابلا للايجاب كما لو احتمل كونه صغيرا أو غير مالك للعين أو غير متول للعين الموقوفة و كما لو احتمل عدم قابلية العين للبيع كما لو احتمل كون غانم المباع حرا الى غير ذلك من الموارد.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست