responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 114

التنبيه الثامن عشر: [يعتبر في الاستصحاب اتحاد القضية]

انه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية موضوعا و محمولا في الحالتين و الوجه في الاشتراط المذكور انه لولاه لا يصدق رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك و لا الجري العملي على طبق الحالة السابقة مضيا عليها.

مثلا لو علمنا بعدالة زيد سابقا و شككنا فيها لاحقا يكون الجري العملي على طبق عدالته مضيا على الحالة السابقة و عدم الجري على طبق عدالته يكون نقضا.

و اما لو شككنا في اجتهاده لا يكون الجري العملي على طبق اجتهاده جريا على طبق العلم بالعدالة كما ان عدم الجري على طبق اجتهاده لا يكون نقضا للحالة السابقة.

و ايضا لا يكون الجري على طبق عدالة بكر مضيا على الحالة السابقة و لا يكون عدم الجري على طبق عدالته نقضا عمليا للحالة السابقة فقوام الاستصحاب باتحاد القضية المتيقنة و المشكوك فيها موضوعا و محمولا.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان المستصحب قد يكون من الموضوعات و قد يكون من الاحكام و على الاول قد يكون من المحمولات الاولية المعبر عنها بمفاد كان تامة أو ليس تامة و اخرى يكون من المحمولات الثانوية التي تعرض على الوجود.

و بعبارة واضحة: قد يكون المستصحب نفس الوجود و العدم و اخرى يكون أمرا عارضا على الوجود. فان كان من القسم الاول أي يكون محمولا اوليا كان موضوعه الماهية و لا يعقل في هذا القسم اعتبار وجود الموضوع اذ مع فرض العلم بوجود زيد مثلا لا يعقل‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست