التنبيه الثامن عشر: [يعتبر في الاستصحاب اتحاد القضية]
انه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية موضوعا و محمولا في الحالتين و الوجه في الاشتراط المذكور انه لولاه لا يصدق رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك و لا الجري العملي على طبق الحالة السابقة مضيا عليها.
مثلا لو علمنا بعدالة زيد سابقا و شككنا فيها لاحقا يكون الجري العملي على طبق عدالته مضيا على الحالة السابقة و عدم الجري على طبق عدالته يكون نقضا.
و اما لو شككنا في اجتهاده لا يكون الجري العملي على طبق اجتهاده جريا على طبق العلم بالعدالة كما ان عدم الجري على طبق اجتهاده لا يكون نقضا للحالة السابقة.
و ايضا لا يكون الجري على طبق عدالة بكر مضيا على الحالة السابقة و لا يكون عدم الجري على طبق عدالته نقضا عمليا للحالة السابقة فقوام الاستصحاب باتحاد القضية المتيقنة و المشكوك فيها موضوعا و محمولا.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان المستصحب قد يكون من الموضوعات و قد يكون من الاحكام و على الاول قد يكون من المحمولات الاولية المعبر عنها بمفاد كان تامة أو ليس تامة و اخرى يكون من المحمولات الثانوية التي تعرض على الوجود.
و بعبارة واضحة: قد يكون المستصحب نفس الوجود و العدم و اخرى يكون أمرا عارضا على الوجود. فان كان من القسم الاول أي يكون محمولا اوليا كان موضوعه الماهية و لا يعقل في هذا القسم اعتبار وجود الموضوع اذ مع فرض العلم بوجود زيد مثلا لا يعقل