responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 113

و استمراره كليهما مستفادان من قوله تعالى‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

فانه ان كان من القسم الاول يتم ما أفاده صاحب الكفاية اذ يمكن أن يقال انه كان التخصيص من الاول و بعد ذلك ثبت الحكم في الجملة و استمر بالدليل الخارجي و أما اذا كان التخصيص من الوسط فانقطع الاستمرار فلا دليل بعد ذلك يدل على شمول الحكم في مورد التخصيص.

و أما اذا كان كلا الامرين مستفادين من نفس الدليل كما يستفاد اللزوم و استمراره من وجوب الوفاء بالعقد فلا فرق بين كون التخصيص من الاول أو من الوسط اذ بعد فرض الانقطاع لا دليل على اللزوم».

و ما أفاده في مقام الايراد على الشيخ و صاحب الكفاية متين.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه لا فرق بين العام الاستغراقي و العام المجموعي فكما ان العام الاستغراقي اذا خصّص و خرج فرد عن تحت العموم يكون حجة في باقي الافراد كذلك الامر في العام المجموعي.

مثلا لو قال المولى اكرم هؤلاء العشرة و بعد ذلك خرج واحد منها بدليل خارجي يكون حكم المولى نافذا في البقية و على ذلك لو أمر المولى بالوفاء بعقد من العقود عشر سنوات و بعد ذلك خرج شهر بدليل يجب الوفاء بالعقد في بقية المدة.

فتحصل مما ذكرنا ان المرجع عند الشك في الاخذ بالعام أو استصحاب حكم المخصّص عموم العام بلا فرق بين كونه استغراقيا أو مجموعيا و بلا فرق بين أن يكون التخصيص من الاول أو من الوسط.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست